الصورة الرابعة . التاسعة : الشكّ بين الخمس والست حال القيام ، فإنّه يهدم ، وحكمه حكم الشكّ بين الأربع والخمس ، ويتمّ صلاته ويسجد للسهو ، والأحوط في هذه الصور الأربع أن يسجد سجدتي السهو للقيام الزائد أيضاً . ( مسألة 908 ) : إذا تردّد بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث ، ثمّ ضمّ إليها ركعة وسلَّم وشكّ في أنّ بناءه على الثلاث كان من جهة الظنّ أو عملاً بالشك ، فالأحوط وجوباً الإتيان بصلاة الاحتياط . ( مسألة 909 ) : إذا تردّد في أنّ الحاصل له شكّ أو ظنّ - كما يتّفق كثيراً لبعض الناس كان ذلك شكَّاً ، وكذا لو حصلت له حالة في أثناء الصلاة وبعد أن دخل في فعل آخر لم يدر أنّه كان شكَّاً أو ظنّاً يبني على أنّه كان شكَّاً إن كان فعلاً شاكَّاً ، وظنّاً إن كان فعلاً ظانّاً ، ويجري على ما يقتضيه ظنّه أو شكَّه الفعلي ، وكذا لو شكّ في شيء ثمّ انقلب شكه إلى الظنّ ، أو ظنّ به ثمّ انقلب ظنّه إلى الشكّ ، فإنّه يلحظ الحالة الفعلية ويعمل عليها ، فلو شكّ بين الثلاث والأربع مثلاً فبنى على الأربع ، ثمّ انقلب شكَّه إلى الظنّ بالثلاث بنى عليه وأتى بالرابعة ، وإذا ظنّ بالثلاث ، ثمّ تبدّل ظنّه إلى الشكّ بينها وبين الأربع بنى على الأربع ثمّ يأتي بصلاة الاحتياط . ( مسألة 910 ) : الظنّ بالركعات كاليقين ، أمّا الظنّ بالأفعال فالظاهر أنّ حكمه حكم الظنّ بالركعات ، وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه . ( مسألة 911 ) : في الشكوك المعتبر فيها إكمال السجدتين كالشكّ بين الاثنتين والثلاث ، والشكّ بين الاثنتين والأربع ، والشك بين الاثنتين والثلاث والأربع : إذا شكّ مع ذلك في الإتيان بالسجدتين أو واحدة ، فإن كان شكَّه حال الجلوس قبل الدخول في القيام أو التشهّد بطلت صلاته لأنّه محكوم بعدم الإتيان بهما أو بإحداهما ، فيكون شكَّه قبل إكمال السجدتين ، وإن كان بعد الدخول في القيام أو