وأحوط منه الجمع بينهما بتقديم الركعة من قيام ، وإن كانت وظيفته الجلوس في الصلاة احتاط بركعة جالساً . الثانية : الشكّ بين الثلاث والأربع في أيّ موضع كان ، فيبني على الأربع ويتمّ صلاته ، ثمّ يحتاط بركعة قائماً أو ركعتين جالساً ، والأحوط استحباباً اختيار الركعتين جالساً ، ومع الجمع تقديمهما على الركعة من قيام ، وإن كانت وظيفته الصلاة جالساً احتاط بركعة جالساً . الثالثة : الشكّ بين الاثنين والأربع بعد إكمال السجدتين ، فيبني على الأربع ويتمّ صلاته ، ثمّ يحتاط بركعتين من قيام ، وإن كانت وظيفته الصلاة جالساً احتاط بركعتين من جلوس . الرابعة : الشك بين الاثنين والثلاث والأربع بعد إكمال السجدتين ، فيبني على الأربع ويتمّ صلاته ، ثمّ يحتاط بركعتين من قيام وركعتين من جلوس ، والأقوى لزوم تأخير الركعتين من جلوس ، وإن كانت وظيفته الصلاة جالساً احتاط بركعتين من جلوس ثمّ بركعة جالساً . الخامسة : الشكّ بين الأربع والخمس بعد إكمال السجدتين ، فيبني على الأربع ويتمّ صلاته ، ثمّ يسجد سجدتي السهو . السادسة : الشكّ بين الأربع والخمس حال القيام ، فإنّه يهدم ، وحكمه حكم الشكّ بين الثلاث والأربع ، فيتمّ صلاته ، ثمّ يحتاط كما سبق في الصورة الثانية . السابعة : الشكّ بين الثلاث والخمس حالة القيام ، فإنّه يهدم ، وحكمه حكم الشكّ بين الاثنتين والأربع ، فيبني على الأربع ويتمّ صلاته ، ثمّ يحتاط كما سبق في الصورة الثالثة . الثامنة : الشكّ بين الثلاث والأربع والخمس حال القيام ، فإنّه يهدم ، وحكمه حكم الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع ، فيتمّ صلاته ، ويحتاط كما سبق في