التشهّد لم تبطل . ( مسألة 912 ) : صلاة الاحتياط واجبة لا يجوز أن يدعها ويعيد الصلاة ، ولا تصحّ الإعادة إلَّا إذا أبطل الصلاة بفعل المنافي . ( مسألة 913 ) : يعتبر فيها ما يعتبر في الصلاة من الأجزاء والشرائط ، فلا بدّ فيها من النيّة ، والتكبير للإحرام ، وقراءة الفاتحة إخفاتاً حتّى في البسملة على الأحوط وجوباً ، والركوع ، والسجود ، والتشهّد ، والتسليم ، ولا تجب فيها سورة ، وإذا تخلَّل المنافي بينها وبين الصلاة فالأحوط إتيانها ثمّ إعادة الصلاة . ( مسألة 914 ) : إذا تبيّن تماميّة الصلاة قبل صلاة الاحتياط لم يحتج إليها ، وإن كان في الأثناء جاز تركها وإتمامها نافلة ركعتين . ( مسألة 915 ) : إذا تبيّن نقص الصلاة قبل الشروع في صلاة الاحتياط جرى عليه حكم من سلَّم على النقص من وجوب ضمّ الناقص والإتمام ، وإذا كان في أثنائها فإن كان النقص المتبيّن هو الذي جعلت هذه الصلاة جابرة له شرعاً فالواجب إتمامها ، وإن خالفته في الكمّ والكيف ، كما لو شكّ بين الثلاث والأربع فأتى بركعتين جالساً ، وفي أثنائها تبيّن النقص بركعة وأنّه سلَّم على الثلاث ، فإنّه يتمّ الركعتين من جلوس ، بل وكذا إذا أمكن تتميمها كذلك ، كالركعتين من قيام إذا شكّ بين الاثنتين والأربع فأتى بركعتين قائماً وتبيّنت الثلاث قبل أن يركع في الثانية منهما ، ولا يترك الاحتياط بالإعادة فيهما خصوصاً الثاني . وأمّا في غير ما ذكر فالواجب قطعها وإتمام أصل الصلاة . وأمّا إذا كان التبيّن بعد الفراغ منها ، فإن تبيّن نقص الصلاة على النحو الذي كان يحتمله أوّلاً صحّت صلاته ، وإن كان الناقص أزيد ممّا كان محتملاً ، فإن كان التبيّن قبل إتيان المنافي يجب تتميم أصل الصلاة ، والأحوط الإعادة ، وإلَّا أعاد الصلاة ، وإن كان الناقص أقلّ ممّا كان محتملاً فتجب