( مسألة 904 ) : إذا شكّ في صحّة ما أتى به بعد الفراغ منه ، فإن كان بعد الدخول في الغير لا يلتفت ، كما إذا شكّ بعد الفراغ من تكبيرة الإحرام في صحّتها ، فإنّه لا يلتفت إذا دخل في الغير المترتّب ، وأمّا قبله فالأحوط إتمام الصلاة وإعادتها ، كما لو شكّ في كونه قائماً حال تكبيرة الإحرام وعدمه ، وفي مثل ما لو شكّ في كونه قائماً حال القراءة أو جالساً حال التشهّد فالأحوط تداركهما بنيّة القربة المطلقة ولا حاجة إلى إعادة الصلاة ، وكذا إذا شكّ في صحّة قراءة الكلمة أو الآية . ( مسألة 905 ) : إذا أتى بالمشكوك في المحلّ ثمّ تبيّن أنّه قد فعله أوّلاً لم تبطل صلاته إلَّا إذا كان ركناً . وإذا لم يأت بالمشكوك بعد تجاوز المحلّ فتبيّن عدم الإتيان به ، فإن أمكنه التدارك به فعله ، وإلَّا صحّت صلاته إلَّا أن يكون ركناً . ( مسألة 906 ) : إذا شكّ وهو في فعل في أنّه هل شكّ في بعض الأفعال المتقدّمة أم لا ، لم يلتفت ، وكذا لو شك في أنّه هل سها أم لا وقد جاز محلّ ذلك الشيء الذي شكّ في أنّه سها عنه أو لا ، نعم لو شكّ في السهو وعدمه وهو في محلّ يتلافى فيه المشكوك فيه ، أتى به على الأصحّ . ( مسألة 907 ) : إذا شكّ المصلَّي في عدد الركعات فلا بدّ له من التروّي يسيراً ، فإن استقرّ الشك وكان في الثنائية ، أو الثلاثية ، أو الأُوليين من الرباعية بطلت ، وإن كان في غيرها وقد أحرز الأُوليين بأن رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الثانية ، فهنا صور : منها : ما لا علاج للشكّ فيها ، فتبطل الصلاة فيها . ومنها : ما يمكن علاج الشكّ فيها وتصحّ الصلاة حينئذٍ ، وهي تسع صور : الأولى : الشكّ بين الاثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين وهو رفع الرأس من السجدة الثانية ، فإنّه يبني على الثلاث ويأتي بالرابعة ويتمّ الصلاة ، ثمّ يحتاط بركعة قائماً أو ركعتين من جلوس ، والأحوط استحباباً اختيار الركعة من قيام ،