responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 221

إسم الكتاب : الأحكام الواضحة ( عدد الصفحات : 480)


بغير ذلك .
( مسألة 900 ) : لا يجوز لكثير الشكّ الاعتناء بشكَّه ، فلو شكّ في أنّه ركع أو لا ، لا يجوز له أن يركع ، وإلَّا بطلت الصلاة ، نعم في الشكّ في القراءة أو الذكر إذا اعتنى بشكَّه وأتى بالمشكوك فيه بقصد القربة لا بأس به ما لم يكن إلى حدّ الوسواس .
( مسألة 901 ) : لو شكّ في أنّه حصل له حالة كثرة الشكّ بنى على العدم ، كما أنّه إذا صار كثير الشكّ ثمّ شكّ في زوال هذه الحالة بنى على بقائها .
( مسألة 902 ) : يجوز في الشك في ركعات النافلة البناء على الأقلّ والبناء على الأكثر ، إلَّا أن يكون الأكثر مفسداً ، فيبني على الأقلّ .
( مسألة 903 ) : من شكّ في شيء من أفعال الصلاة ، فريضة أو نافلة ، أدائيّة كانت الفريضة أم قضائيّة ، أم صلاة جمعة ، أم آيات ، وقد دخل في الغير المترتّب على المشكوك مضى ولم يلتفت ، سواء كان الغير واجباً أو مستحبّاً ، جزءاً كان أو مقدّمة له ، فمن شكّ في تكبيرة الإحرام وهو في القراءة أو في الاستعاذة ، أو شكّ في الفاتحة وهو في السورة ، أو في الآية السابقة وهو في اللاحقة ، أو في أوّل الآية وهو في آخرها ، أو في القراءة وهو في الركوع ، أو في الركوع وهو في السجود أو بعد الهويّ إلى السجود ، أو شكّ في السجود وهو في التشهّد أو في القيام ، لم يلتفت ، وكذا إذا شكّ في التشهّد وهو في القيام أو في حال النهوض للقيام ، أو في التسليم فإنّه لا يلتفت إلى الشكّ في جميع هذه الفروض ، نعم لو كان الشكّ في السجود وهو آخذ في القيام وجب عليه العود وتدارك السجود ، وذلك لوجود النصّ ، وإذا كان الشكّ قبل أن يدخل في الغير المترتّب وجب الإتيان به ، كمن شكّ في التكبير قبل أن يقرأ أو يستعيذ ، أو في القراءة قبل أن يهوي إلى الركوع ، أو في الركوع قبل الهويّ إلى السجود ، أو في السجود أو في التشهد وهو جالس ، أو في التسليم قبل أن يشتغل في التعقيب .

221

نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست