responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 215


( مسألة 872 ) : إذا ظهر بعد الإعادة أنّ الصلاة الأُولى كانت باطلة اجتزأ بالمعادة .
( مسألة 873 ) : لا تشرع الإعادة منفرداً ، إلَّا إذا احتمل وقوع خلل في الأُولى وإن كانت صحيحة ظاهراً .
( مسألة 874 ) : إذا دخل الإمام في الصلاة باعتقاد دخول الوقت ، والمأموم لا يعتقد ذلك ، لا يجوز الدخول معه ، وإذا دخل الوقت في أثناء صلاة الإمام جاز له الدخول معه .
( مسألة 875 ) : إذا كان في نافلة فأُقيمت الجماعة وخاف من إتمامها عدم إدراك الجماعة ولو كان بفوت الركعة الأولى منها استحبّ له قطعها ، وإذا كان في فريضة عدل استحباباً إلى النافلة وأتمّها ركعتين ثمّ دخل في الجماعة . هذا إذا لم يتجاوز محلّ العدول ، بأن دخل في ركوع الركعة الثالثة ، بل الأحوط عدم العدول إذا قام للثالثة وإن لم يدخل في ركوعها ، وإذا خاف بعد العدول من إتمامها ركعتين فوت الجماعة جاز له قطعها .
( مسألة 876 ) : الأحوط أن لا يتصدّى للإمامة من يعرف نفسه بعدم العدالة وإن كان الأقوى جوازه .
( مسألة 877 ) : إذا شكّ المأموم بعد السجدة الثانية من الإمام أنّه سجد معه السجدتين أو واحدة يجب عليه الإتيان بأُخرى إذا لم يتجاوز المحلّ .
( مسألة 878 ) : إذا رأى الإمام يصلَّي ولم يعلم أنّها من اليوميّة أو من النوافل لا يصحّ الاقتداء به ، وكذا إذا احتمل أنّها من الفرائض التي لا يصح اقتداء اليومية بها . وأمّا إن علم أنّها من اليوميّة ، لكنّه لم يدر أنّها أيّة صلاة من الخمس ، أو أنّها قضاء أو أداء ، أو أنّها قصر أو تمام ، فلا بأس بالاقتداء به فيها .

215

نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست