responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 216


( مسألة 879 ) : الصلاة إماماً أفضل من الصلاة مأموماً .
( مسألة 880 ) : يستحبّ للإمام أن يقف محاذياً لوسط الصفّ الأوّل ، وأن يصلَّي بصلاة أضعف المأمومين ، فلا يطيل إلَّا مع رغبة المأمومين بذلك ، وأن يُسمِعَ من خلفه القراءة والأذكار فيما لا يجب الإخفات فيه ، وأن يُطيل الركوع إذا أحسّ بداخل بمقدار مثلي ركوعه المعتاد ، وأن لا يقوم من مقامه إذا أتمّ صلاته حتّى يتمّ من خلفه صلاته .
( مسألة 881 ) : الأحوط للمأموم أن يقف عن يمين الإمام متأخّراً عنه قليلاً إن كان رجلاً واحداً ، ويقف خلفه على الجانب الأيمن إن كان امرأة ، وإذا كان رجل وامرأة وقف الرجل عن يمين الإمام والمرأة خلفه ، وإن كانوا أكثر اصطفّوا خلفه وتقدّم الرجال على النساء ، ويستحبّ أن يقف أهل الفضل في الصفّ الأوّل ، وأفضلهم في يمين الصفّ ، وميامن الصفوف أفضل من مياسرها ، والأقرب إلى الإمام أفضل ، وفي صلاة الأموات الصفّ الأخير أفضل ، ويستحبّ تسوية الصفوف ، وسدّ الفرج ، والمحاذاة بين المناكب ، واتّصال مساجد الصفّ اللاحق بمواقف السابق ، والقيام عند قول المؤذّن : « قد قامت الصلاة » قائلاً : « اللهم أقمها وأدمها واجعلني من خير صالحي أهلها » ، وإن يقول عند فراغ الإمام من الفاتحة : « الحمد لله ربّ العالمين » .
( مسألة 882 ) : يكره للمأموم الوقوف في صفّ وحده إذا وجد موضعاً في الصفوف ، والتنفّل بعد الشروع في الإقامة ، وتشتدّ الكراهة عند قول المقيم : « قد قامت الصلاة » والتكلَّم بعدها ، إلَّا إذا كان لإقامة الجماعة كتقديم إمام ونحو ذلك ، وإسماع الإمام ما يقوله من أذكار ، وأن يأتمّ المتمّ بالمقصّر ، وكذا العكس .

216

نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست