responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 214


بإعادة الصلاة .
( مسألة 868 ) : يجوز للمأموم أن يأتي بذكر الركوع والسجود أزيد من الإمام ، وكذا إذا ترك بعض الأذكار المستحبّة مثل تكبير الركوع والسجود أن يأتي بها ، وإذا ترك الإمام جلسة الاستراحة لعدم كونها واجبة عنده لا يجوز للمأموم المقلِّد لمن يقول بوجوبها أو بالاحتياط الوجوبي أن يتركها ، وكذا إذا اقتصر في التسبيحات على مرّة مع كون المأموم مقلِّداً لمن يوجب الثلاث لا يجوز له الاقتصار على المرّة ، وهكذا الحكم في غير ما ذكر .
( مسألة 869 ) : إذا حضر المأموم الجماعة ولم يدر أنّ الإمام في الأوّلتين أو الأخيرتين جاز أن يقرأ الحمد والسورة بقصد القربة ، فإن تبيّن كونه في الأخيرتين وقعت في محلَّها ، وإن تبيّن كونه في الأوّلتين لا يضرّه .
( مسألة 870 ) : إذا أدرك المأموم ثانية الإمام تحمّل عنه القراءة فيها وكانت أولى صلاته ، ويتابعه في القنوت ، وكذلك في الجلوس للتشهّد متجافياً على الأحوط وجوباً ، والأحوط التشهّد ، فإذا كان في ثالثة الإمام تخلَّف عنه في القيام فيجلس للتشهّد ثمّ يلحق الإمام ، وكذا في كلّ واجب عليه دون الإمام ، والأفضل له أن يتابعه في الجلوس للتشهّد متجافياً إلى أن يسلَّم ، ثمّ يقوم للرابعة ، ويجوز له أن يقوم بعد السجدة الثانية من رابعة الإمام التي هي ثالثته وينفرد .
( مسألة 871 ) : يستحب لمن صلَّى منفرداً أن يعيد صلاته جماعة إماماً كان أم مأموماً ، وأمّا إذا صلَّى جماعة إماماً أو مأموماً ففي استحباب إعادتها في جماعة أُخرى مأموماً اشكال ، ولا يبعد استحباب إعادتها إماماً وهكذا يشكل فيما إذا صلَّى كلّ من الإمام والمأموم منفرداً وأرادا إعادتها جماعة من دون أن يكون في الجماعة من لم يؤدّ فريضته .

214

نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست