فيجوز التقدّم فيها والمقارنة ، وإن كان الأحوط المتابعة في الأقوال ، خصوصاً مع السماع . هذا كلَّه في غير تكبيرة الإحرام والتسليم ، وأمّا في تكبيرة الإحرام ، فلا يجوز التقدّم على الإمام ، بل الأحوط تأخّره عنه ، بمعنى أن لا يشرع فيها إلَّا بعد فراغ الإمام منها ، وأمّا في التسليم فالأحوط وجوباً عدم التقدّم فيه على الإمام ، ولو تعمّد فسلَّم قبل الإمام فصحّة صلاته محلّ إشكال . ( مسألة 864 ) : إذا ترك المتابعة عمداً فالأحوط بطلان جماعته به ، نعم لو تقدّم أو تأخّر على وجه تذهب به هيئة الجماعة بطلت جماعته بلا إشكال . ( مسألة 865 ) : إذا ركع أو سجد قبل الإمام عمداً انفرد في صلاته على الأحوط ولا يجوز أن يتابع الإمام فيأتي بالركوع أو السجود ثانياً للمتابعة . وإذا ركع أو سجد قبل الإمام سهواً فالأحوط له المتابعة بالعود إلى الإمام بعد الإتيان بالذكر . والأحوط الاقتصار في الذكر على واحدة صغرى غير منافية للفوريّة العرفيّة ، والأحوط أيضاً الإتيان بالذكر بعد المتابعة . ( مسألة 866 ) : إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام عمداً ، فإن كان قبل الذكر بطلت صلاته ، وإلَّا صحّت صلاته وبطلت جماعته على الأحوط ، ولا يجوز له أن يتابع الإمام بالركوع أو السجود ثانياً ، وإن رفع رأسه من الركوع أو السجود سهواً رجع إليهما ، وإذا لم يرجع عمداً بطلت جماعته على الأحوط ، ولو لم يرجع سهواً صحّت صلاته وجماعته ، وإن رجع وركع للمتابعة فرفع الإمام رأسه قبل وصوله إلى حدّ الركوع بطلت صلاته . ( مسألة 867 ) : إذا رفع رأسه من السجود فرأى الإمام ساجداً ، فتخيّل أنّه في الأُولى فعاد إليها بقصد المتابعة ، فتبيّن أنّها الثانية أتمّ صلاته ، ولا يترك الاحتياط بإعادة الصلاة . وإذا تخيّل الثانية فسجد أخرى بقصد الثانية ، فتبيّن أنّها الأولى ، فإن كان في حال السجود فاللازم نيّة المتابعة ، ولا يترك الاحتياط فيه أيضاً