responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 204


< فهرس الموضوعات > المبحث الثامن : صلاة الجماعة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > استحبابهما < / فهرس الموضوعات > المبحث الثامن : صلاة الجماعة وفيه فصول الفصل الأوّل : استحبابها تستحبّ الجماعة في جميع الفرائض غير صلاة الطواف ، فإنّ الأحوط لزوماً عدم الاكتفاء فيها بالإتيان بها جماعة مؤتّماً ، ويتأكَّد الاستحباب في اليوميّة ، خصوصاً في الأدائيّة ، وخصوصاً في الصبح والعشائين ، ولها ثواب عظيم ، وقد ورد في الحثّ عليها والذمّ على تركها أخبار كثيرة ومضامين عالية لم يرد مثلها في أكثر المستحبّات .
( مسألة 823 ) : تجب الجماعة في الجمعة والعيدين مع اجتماع شرائط الوجوب ، وهي حينئذٍ شرط في صحّتها ، ولا تجب بالأصل في غير ذلك . نعم ، قد تجب بالعرض عقلاً ، كما إذا ضاق الوقت عن إدراك ركعة إلَّا بالائتمام ، أو لعدم تعلَّمه القراءة مع قدرته عليها على الأحوط فيه .
( مسألة 824 ) : لا تشرع الجماعة لشيء من النوافل الأصليّة وإن وجبت بالعارض لنذر أو نحوه ، حتى صلاة الغدير على الأقوى ، إلَّا في صلاة الاستسقاء . نعم ، لا بأس بها فيما صار نفلاً بالعرض ، كصلاة العيدين مع عدم اجتماع شرائط الوجوب ، والصلاة المعادة جماعةً ، والفريضة المتبرّع بها عن الغير ، وفي المأتيّ بها من جهة الاحتياط الاستحبابي يجوز الاقتداء بمثلها وبالفريضة ، ولكن لا يجوز الاقتداء في الفريضة بها كما سيأتي .
( مسألة 825 ) : يجوز اقتداء من يصلَّي إحدى الصلوات اليوميّة بمن يصلَّي الأُخرى وإن اختلفتا بالجهر والإخفات ، والأداء والقضاء ، والقصر والتمام ، ولا

204

نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست