responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 203


( مسألة 816 ) : يجب على من عليه واجب من الصلاة والصيام وعجز عن قضائه الوصيّة به عند ظهور أمارات الموت ، ويخرج حينئذٍ عن ثلثه كسائر الوصايا ، وإذا كان عليه دين ماليّ للناس ولو كان مثل الزكاة والخمس وردّ المظالم وجب عليه المبادرة إلى وفائه ، ولا يجوز التأخير وإن علم ببقائه حيّاً ، وإذا عجز عن الوفاء وكانت له تركة وجب عليه الوصيّة بها إلى ثقة مأمون ليؤدّيها بعد موته وهذه تخرج من أصل المال وإن لم يوص به .
( مسألة 817 ) : إذا آجر نفسه لصلاة شهر مثلاً فشكّ في أن المستأجر عليه صلاة السفر أو الحضر ، ولم يمكن الاستعلام من المؤجر أيضاً ، فالظاهر وجوب الاحتياط بالجمع ، وكذا لو آجر نفسه لصلاة وشكّ في أنّها الصبح أو الظهر مثلاً وجب الإتيان بهما .
( مسألة 818 ) : إذا علم أنّ على الميّت فوائت ولم يعلم أنّه أتى بها قبل موته أو لا استؤجر عنه .
( مسألة 819 ) : إذا آجر نفسه لصلاة أربع ركعات من الزوال في يوم معيّن إلى الغروب ، فأخّر حتّى بقي من الوقت مقدار أربع ركعات ولم يصلّ عصر ذلك اليوم فالظاهر لزوم تقديم صلاة الوقت .
( مسألة 820 ) : الأحوط اشتراط عدالة الأجير ، وإن كان الأقوى كفاية الاطمئنان بإتيانه بالعمل وإن لم يكن عادلاً .
( مسألة 821 ) : يشترط في الأجير أن يكون عمله صحيحاً ولو من جهة عمله بالاحتياط ، ولا يشترط كونه عارفاً بأجزاء الصلاة وشرائطها ومنافياتها .
( مسألة 822 ) : لا تفرغ ذمّة الميّت بمجرّد الاستئجار ، بل تتوقّف على الإتيان بالعمل صحيحاً . نعم ، إذا علم بأصل الإتيان بالعمل وشكّ في صحّته فهو محكوم بالصحّة .

203

نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست