يجوز الاقتداء في صلاة الاحتياط ، وكذا في الصلوات الاحتياطية كما في موارد العلم الإجمالي بوجوب القصر أو الإتمام ، إلَّا إذا اتّحدت الجهة الموجبة للاحتياط كأن يعلم الشخصان إجمالاً بوجوب القصر أو الإتمام فيصلَّيان جماعة قصراً أو تماماً ، وكذا لا يجوز اقتداء مصلَّي اليوميّة بمصلَّي العيدين ، أو الآيات ، أو صلاة الأموات ، وكذا لا يجوز العكس ، والأحوط ترك اقتداء مصلَّي اليومية بمصلَّي صلاة الطواف أو العكس . ( مسألة 826 ) : أقلّ عدد تنعقد به الجماعة في غير الجمعة والعيدين اثنان ، أحدهما الإمام ، ولو كان المأموم امرأة أو صبيّاً على الأقوى ، وأمّا في الجمعة والعيدين فلا تنعقد إلَّا بخمسةٍ أحدهم الإمام . ( مسألة 827 ) : تنعقد الجماعة بنيّة المأموم للائتمام ولو كان الإمام جاهلاً بذلك غير ناوٍ للإمامة ، فإذا لم ينو المأموم لم تنعقد ، وكذلك في الجمعة والعيدين ، إلَّا أنّ الفرق بينهما الجمعة والعيدين وبين غيرهما أنه يعتبر فيهما علم الإمام بصيرورة صلاته جماعة بالائتمام به مع نيّة ، ولا يعتبر ذلك في غيرهما . ( مسألة 828 ) : لا يجوز الاقتداء بالمأموم لإمام آخر ، ولا بشخصين ولو اقترنا في الأقوال والأفعال ، ولا بأحد شخصين على الترديد ، ولا تنعقد الجماعة إن فعل ذلك ، ويكفي الإجمالي ، مثل أن ينوي الائتمام بإمام هذه الجماعة ، أو بمن يسمع صوته وإن تردّد ذلك المعيّن بين شخصين . ( مسألة 829 ) : إذا شكّ في أنّه نوى الائتمام أم لا بنى على العدم وأتمّ منفرداً وإن علم أنّه قام بنيّة الدخول . نعم ، لو ظهر عليه أحوال الائتمام كالإنصات بعنوان المأموميّة وكذا الاشتغال بشيء ممّا هو وظيفة المأموم فالأقوى عدم الالتفات ولحوق أحكام الجماعة . ( مسألة 830 ) : إذا نوى الاقتداء بشخص على أنّه زيد فبان عمرواً ، فإن لم يكن