responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 202


( مسألة 809 ) : إذا لم تعيّن كيفيّة العمل من حيث الاشتمال على المستحبّات يجب الإتيان به على النحو المتعارف .
( مسألة 810 ) : إذا نسي الأجير بعض المستحبّات وكان مأخوذاً في متعلَّق الإجارة فالظاهر نقصان الأُجرة بالنسبة ، إلَّا إذا كان المقصود تفريغ الذمّة على الوجه الصحيح .
( مسألة 811 ) : إذا تردّد العمل المستأجر عليه بين الأقلّ والأكثر جاز الاقتصار على الأقلّ ، وإذا تردّد بين متبائنين وجب الاحتياط بالجمع .
( مسألة 812 ) : يجب تعيين المنوب عنه ولو إجمالاً ، مثل أن ينوي من قصده المستأجر أو صاحب المال أو نحو ذلك .
( مسألة 813 ) : إذا وقعت الإجارة على تفريغ ذمّة الميّت فتبرّع متبرّع عن الميّت قبل عمل الأجير ففرغت ذمّة الميت انفسخت الإجارة ، ويرجع المستأجر بالأُجرة أو ببقيّتها إن أتى الأجير ببعض العمل . نعم ، لو تبرّع متبرّع عن الأجير ملك الأُجرة مع عدم اشتراط المباشرة .
( مسألة 814 ) : يجوز مع عدم اشتراط الانفراد الإتيان بالصلاة الاستيجاريّة جماعة ، إماماً كان الأجير أو مأموماً ، لكن يشكل الاقتداء بمن يصلَّي الاستيجاري إلَّا إذا علم اشتغال ذمّة من ينوب عنه بتلك الصلاة ، وذلك لاحتمال كون الصلوات الاستيجارية احتياطيّة .
( مسألة 815 ) : إذا مات الأجير قبل الإتيان بالعمل ، فإن اشترط المباشرة بطلت الإجارة بالنسبة إلى ما بقي عليه ، وتشتغل ذمّته بمال الإجارة إن قبضه ، فيخرج من تركته ، وإن لم يشترط المباشرة وجب استئجاره من تركته إن كانت له تركة ، وإلَّا فلا يجب على الورثة ، كما في سائر الديون إذا لم تكن له تركة . نعم ، يجوز تفريغ ذمّته من باب الزكاة أو نحوها أو تبرّعاً .

202

نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست