( مسألة 803 ) : يجوز استئجار كلّ من الرجل والمرأة عن الرجل والمرأة ، وفي الجهر والإخفات يراعى حال الأجير ، فالرجل يجهر بالجهريّة وإن كان نائباً عن المرأة ، والمرأة لا جهر عليها وإن نابت عن الرجل . ( مسألة 804 ) : لا يجوز استئجار ذوي الأعذار ، خصوصاً من كانت صلاته بالإيماء ، أو كان عاجزاً عن القيام ويأتي بالصلاة جالساً ونحوه ، وإن كان ما فات من الميّت أيضاً كذلك ، ولو استأجر القادر فصار عاجزاً وجب عليه التأخير إلى زمان رفع العذر ، وإن ضاق الوقت انفسخت الإجارة . ( مسألة 805 ) : إذا حصل للأجير شكّ أو سهو يعمل بأحكامهما بمقتضى تقليده أو اجتهاده ، ولا يجب عليه إعادة الصلاة ، هذا مع إطلاق الإجارة ، وإلَّا لزم العمل بمقتضى الإجارة ، فإذا استأجره على أن يعيد مع الشكّ والسهو تعيّن ذلك . وكذا الحكم في سائر أحكام الصلاة ، فمع إطلاق الإجارة يعمل الأجير على مقتضى اجتهاده وتقليده ، ومع تقييد الإجارة يعمل على ما يقتضيه التقييد . ( مسألة 806 ) : إذا كانت الإجارة على نحو المباشرة لا يجوز للأجير أن يستأجر غيره للعمل ، ولا لغيره أن يتبرّع عنه فيه ، إلَّا مع الإذن من المستأجر . وأمّا إذا كانت مطلقة جاز له أن يستأجر غيره ، ولكن لا يجوز أن يستأجره بأقلّ من الأُجرة في إجارة نفسه إلَّا إذا أتى ببعض العمل ولو قليلاً . ( مسألة 807 ) : إذا عيّن المستأجر للأجير مدّة معيّنة فلم يأت بالعمل كلَّه أو بعضه فيها لم يجز الإتيان به بعدها إلَّا بإذن من المستأجر ، وإذا أتى به بعدها بدون إذنه لم يستحقّ الأُجرة وإن برئت ذمّة المنوب عنه بذلك . ( مسألة 808 ) : إذا تبيّن بطلان الإجارة بعد العمل استحقّ الأجير أُجرة المثل ، وكذا إذا فسخت بعد العمل لغبن أو غيره .