تركه ، بل منعه عن لبسها . ( مسألة 785 ) : يجب على وليّ الميّت وهو الولد الذكر الأكبر حال الموت أن يقضي ما فات عن أبيه ، بل أمّه على الأحوط وجوباً بالنسبة إليها من الفرائض اليوميّة وغيرها لعذر ، ولا يترك الاحتياط بقضاء جميع ما عليه ، وكذا في الصوم لمرض تمكَّن من قضائه وأهمل ، والأحوط قضاء ما فاته من غير المرض من سفر ونحوه ممّا تمكَّن منه ، والأحوط وجوباً مع عدم وجود ولد للميّت أن يقضي عنه ولد ولده إذا كان هو الأكبر حال موته ، والأحوط الأولى مع فقد الأكبر من الذكور قضاء الوارث الذكر من بقيّة الطبقات ، وأحوط منه قضاء الأكبر فالأكبر من الذكور ، ثمّ الإناث في كلّ طبقة حتّى الزوجين والمعتق وضامن الجريرة . ( مسألة 786 ) : إذا كان الوليّ حال الموت صبيّاً أو مجنوناً وجب عليه القضاء إذا بلغ أو عقل . ( مسألة 787 ) : إذا تساوى الذكران في السنّ قسّط القضاء عليهما ويكلَّف بالزائد عن القسمة كصلاة واحد أو صوم يوم واحد كلّ منهما على الكفاية ، فلهما أن يوقعاه دفعة ، ويحكم بصحّة كلّ منهما وإن كان متّحداً في ذمّة الميّت ، ولو كان صوماً من قضاء شهر رمضان لا يجوز لأحدهما الإفطار بعد الزوال إذا احتمل إفطار الآخر ، بل وإن علم بعدم إفطاره على الأحوط ، ولا يترك الاحتياط بالكفّارة على كلّ منهما في صورة تقارن الإفطارين ، وفي التعاقب تجب على المتأخّر . نعم ، وجوبها على المتقدّم إنّما هو بنحو الاحتياط . ( مسألة 788 ) : لو اشتبه الأكبر بين شخصين أو أزيد لم يجب على واحد منهم وإن كان الأحوط التوزيع أو القرعة . ( مسألة 789 ) : لا يعتبر في الوليّ كونه وارثاً ، فيجب عليه ولو كان ممنوعاً من الإرث بالقتل أو الرقّ أو الكفر .