responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 197


بالفوات وتردّد بين الأقلّ والأكثر جاز له الاقتصار على الأقلّ ، وإن كان يستحبّ التكرار حتّى يحصل العلم بالفراغ .
( مسألة 777 ) : لا يجب الفور في القضاء ، فيجوز التأخير ما لم يحصل التهاون في أداء التكليف .
( مسألة 778 ) : لا يجب تقديم الفائتة على الحاضرة ، فيجوز الاشتغال بالحاضرة في سعة الوقت لمن عليه قضاء ، وإن كان الأحوط تقديمها عليها ، ولا يترك الاحتياط في فائتة ذلك اليوم في التقديم ، وكذا في العدول .
( مسألة 779 ) : يجوز لمن عليه القضاء الإتيان بالنوافل على الأقوى .
( مسألة 780 ) : يجوز الإتيان بالقضاء جماعةً ، سواء كان الإمام قاضياً أيضاً أم مؤدّياً ، بل يستحبّ ذلك ، ولا يجب اتحاد صلاة الإمام والمأموم .
( مسألة 781 ) : الأحوط لذوي الأعذار تأخير القضاء إلى زمان رفع العذر ، إلَّا إذا علم بعدم ارتفاعه إلى آخر العمر ، أو خاف مفاجأة الموت .
( مسألة 782 ) : إذا كان عليه فوائت وأراد أن يقضيها في ورد واحد أذّن وأقام للأُولى واقتصر على الإقامة في البواقي ، والظاهر أنّ السقوط رخصة .
( مسألة 783 ) : يستحبّ تمرين الطفل على أداء الفرائض والنوافل وقضائها ، بل على كلّ عبادة ، والأقوى مشروعيّة عباداته ، فإذا بلغ في أثناء الوقت وقد صلَّى أجزأت .
( مسألة 784 ) : يجب على الوليّ حفظ الطفل عن كلّ ما فيه ضرر على نفسه أو على غيره من الناس ، وعن كلّ ما علم من الشرع إرادة عدم وجوده ولو من الصبيّ كالزنا ، واللواط ، وشرب الخمر ، والنميمة ، والغيبة ، ونحوها ، وكذا عن أكل الأعيان النجسة وشربها ، وأمّا المتنجّسة فلا يجب منعه عنها ، كما أنّ الأقوى عدم وجوب منعه عن لبس الحرير والذهب ، بل لا بأس بإلباسه إيّاها ، وإن كان الأولى

197

نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست