responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 199


( مسألة 790 ) : لا يجب على الوليّ قضاء ما فات الميّت ممّا وجب عليه أداؤه عن غيره بإجارة أو غيرها .
( مسألة 791 ) : إذا مات الأكبر بعد موت أبيه لا يجب القضاء على غيره من إخوته الأكبر فالأكبر ، إلَّا إذا كان موت الأكبر قبل مضيّ زمان يتمكَّن فيه من القضاء .
( مسألة 792 ) : إذا تبرّع شخص من الميّت سقط عن الوليّ ، وكذا إذا استأجره الوليّ أو الوصيّ عن الميّت بالاستئجار من ماله وقد عمل الأجير صحيحاً ، أمّا إذا لم يعمل لم يسقط .
( مسألة 793 ) : إذا شكّ في فوات شيء من الميّت لم يجب القضاء ، وإذا شكّ في مقداره جاز له الاقتصار على الأقلّ .
( مسألة 794 ) : إذا لم يكن للميّت وليّ أو فاته ما لا يجب على الوليّ قضاؤه أو مات قبل أن يقضي عن الميّت وجب الاستئجار من تركته .
نعم ، الأقوى الخروج من الثلث إذا كان قد أوصى .
( مسألة 795 ) : المدار في الأكبر على التولَّد لا على انعقاد النطفة ، ولا على من هو أسبق بلوغاً .
( مسألة 796 ) : لا يجب الفور في القضاء عن الميّت وإن كان أولى وأحوط .
( مسألة 797 ) : إذا علم أنّ على الميّت فوائت ولكن لا يدري أنّها فاتت لعذر أو لا لعذر فالأحوط القضاء .
( مسألة 798 ) : في أحكام الشك والسهو يراعي الوليّ تكليف نفسه اجتهاداً أو تقليداً ، وكذا في أجزاء الصلاة وشرائطها .
( مسألة 799 ) : إذا مات في أثناء الوقت بعد مضيّ مقدار الصلاة بحسب حاله قبل أن يصلَّي وجب على الوليّ قضاؤها .

199

نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست