( مسألة 790 ) : لا يجب على الوليّ قضاء ما فات الميّت ممّا وجب عليه أداؤه عن غيره بإجارة أو غيرها . ( مسألة 791 ) : إذا مات الأكبر بعد موت أبيه لا يجب القضاء على غيره من إخوته الأكبر فالأكبر ، إلَّا إذا كان موت الأكبر قبل مضيّ زمان يتمكَّن فيه من القضاء . ( مسألة 792 ) : إذا تبرّع شخص من الميّت سقط عن الوليّ ، وكذا إذا استأجره الوليّ أو الوصيّ عن الميّت بالاستئجار من ماله وقد عمل الأجير صحيحاً ، أمّا إذا لم يعمل لم يسقط . ( مسألة 793 ) : إذا شكّ في فوات شيء من الميّت لم يجب القضاء ، وإذا شكّ في مقداره جاز له الاقتصار على الأقلّ . ( مسألة 794 ) : إذا لم يكن للميّت وليّ أو فاته ما لا يجب على الوليّ قضاؤه أو مات قبل أن يقضي عن الميّت وجب الاستئجار من تركته . نعم ، الأقوى الخروج من الثلث إذا كان قد أوصى . ( مسألة 795 ) : المدار في الأكبر على التولَّد لا على انعقاد النطفة ، ولا على من هو أسبق بلوغاً . ( مسألة 796 ) : لا يجب الفور في القضاء عن الميّت وإن كان أولى وأحوط . ( مسألة 797 ) : إذا علم أنّ على الميّت فوائت ولكن لا يدري أنّها فاتت لعذر أو لا لعذر فالأحوط القضاء . ( مسألة 798 ) : في أحكام الشك والسهو يراعي الوليّ تكليف نفسه اجتهاداً أو تقليداً ، وكذا في أجزاء الصلاة وشرائطها . ( مسألة 799 ) : إذا مات في أثناء الوقت بعد مضيّ مقدار الصلاة بحسب حاله قبل أن يصلَّي وجب على الوليّ قضاؤها .