responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 186


الأحوط لأُمور الدنيا ، وأمّا البكاء للخوف من الله تبارك وتعالى ولأُمور الآخرة فلا بأس به ، بل هو من أفضل الأعمال ، والأقوى عدم البأس به إذا كان لطلب أمر دنيويّ من الله ، فيبكي تذلَّلاً له تعالى ليقضي حاجته ، والظاهر أنّ البكاء اضطراراً أيضاً مبطل . نعم ، لا بأس به إذا كان سهواً ، إلَّا إذا كان ماحياً لصورة الصلاة .
( مسألة 741 ) : لا إشكال في جواز البكاء على سيّد الشهداء أرواحنا فداه لعدم كونه من البكاء لأُمور الدنيا .
الثامن : الأكل والشرب الماحيان لصورة الصلاة ، فتبطل الصلاة بهما عمداً كانا أو سهواً ، وأمّا غير الماحيين فالأحوط لزوماً الاجتناب عنهما ، والأحوط الاجتناب عمّا كان منهما مفوّتاً للموالاة العرفيّة عمداً . نعم ، لا بأس بابتلاع بقايا الطعام الباقية في الفم أو بين الأسنان . وكذا بابتلاع قليل من السكر الذي يذوب وينزل شيئاً فشيئاً ، إلَّا إذا كان المقصود من وضعه في الفم الابتلاع في الصلاة ، فإنّه لا يجوز على الأحوط .
( مسألة 742 ) : يستثنى من ذلك ما إذا كان عطشاناً وهو مشغول في دعاء الوتر وقد نوى صوم ذلك اليوم وكان الفجر قريباً يخشى مفاجأته والماء أمامه أو قريباً منه قدر خطوتين أو ثلاث ، فإنّه يجوز له التخطَّي والارتواء وإن طال زمانه إذا لم يفعل غير ذلك من منافيات الصلاة ، ثمّ يرجع القهقرى لئلَّا يستدبر القبلة ، والأحوط الاقتصار على الوتر المندوب . وكذا على خصوص شرب الماء ، فلا يتعدّى منه إلى الأكل ، كما أنّ الأحوط الاقتصار على خصوص ما إذا حدث العطش في أثنائها ، لا ما إذا كان عطشاناً فدخل في الصلاة بتوقّع ذلك .
التاسع : تعمّد قول « آمين » بعد تمام الفاتحة لغير ضرورة ، من غير فرق بين

186

نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست