responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 187


الإجهار به والإسرار ، للإمام والمأموم والمنفرد ، ولا بأس به في غير المقام المزبور بقصد الدعاء ، كما لا بأس به مع السهو وفي حال الضرورة ، بل قد يجب معها ، ولو تركها أثم ولكن تصحّ صلاته على الأقوى .
العاشر : الشكّ في ركعات الثنائية والثلاثية ، والأُوليين من الرباعيّة على ما سيأتي .
الحادي عشر : زيادة جزء أو نقصانه عمداً إن لم يكن ركناً ، ومطلقاً إن كان ركناً .
[ مسائل ] ( مسألة 743 ) : إذا شكّ بعد السلام في أنّه أحدث في أثناء الصلاة أو فعل ما يوجب بطلانها بنى على العدم والصحّة .
( مسألة 744 ) : لو علم بأنّه نام اختياراً وشكّ في أنّه هل أتمّ الصلاة ثمّ نام ، أو نام في أثنائها نسياناً ، بنى على أنّه أتمّ ثمّ نام ، وأمّا إذا علم بأنّه غلبه النوم قهراً وشكّ في أنّه كان في أثناء الصلاة أو بعدها وجب عليه الإعادة ، وكذا إذا رأى نفسه نائماً في السجدة وشكّ في أنّها السجدة الأخيرة من الصلاة أو سجدة الشكر بعد إتمام الصلاة ، ولا تجري قاعدة الفراغ في المقام .
( مسألة 745 ) : لا يجوز قطع الفريضة اختياراً ، ويجوز لحفظ مال ولدفع ضرر ماليّ أو بدنيّ ، كالقطع لأخذ العبد من الإباق ، أو الغريم من الفرار ، أو الدابّة من الشراد ونحو ذلك . وقد يلزم ، كما إذا توقّف حفظ نفسه ، أو حفظ نفس محترمة ، أو حفظ مال يجب حفظه شرعاً عليه . وقد يستحبّ ولو عقلاً ، كما إذا توقّف حفظ مالٍ مستحبّ الحفظ عليه ، وكقطعها عند نسيان الأذان والإقامة إذا تذكَّر قبل الركوع . وقد يجوز ، كدفع الضرر الماليّ الذي لا يضرّه تلفه ، ولا يبعد كراهته لدفع ضرر ماليّ يسير .
( مسألة 746 ) : الأحوط الأولى عدم قطع النافلة المنذورة إذا لم تكن منذورة

187

نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست