عن المتعارف ، فلا يجب الجواب حينئذٍ . ( مسألة 734 ) : إذا سلَّم على شخص مردّد بين شخصين لا يجب الردّ على أحدهما ، وإن كان الأحوط في غير حال الصلاة الردّ من كلّ منهما . ( مسألة 735 ) : إذا تقارن شخصان في السلام وجب على كلّ منهما الردّ على الآخر ، ولا يكفي سلامه الأوّل لأنّه لم يقصد الردّ بل الابتداء بالسلام . ( مسألة 736 ) : إذا سلَّم سخرية أو مزاحاً فالظاهر عدم وجوب الردّ . ( مسألة 737 ) : إذا قال : « سلام » بدون « عليكم » فالأحوط الجواب في الصلاة بمثله وبقدر عليكم . ( مسألة 738 ) : يجب ردّ السلام فوراً ، فإذا أخّر عصياناً أو نسياناً حتى خرج عن صدق الجواب لم يجب الردّ ، وإن كان في الصلاة لا يجوز الردّ عندئذٍ ، وإذا شكّ في الخروج عن الصدق وجب وإن كان في الصلاة . ( مسألة 739 ) : إذا أتى بالذكر بقصد تنبيه الغير والدلالة على أمر من الأُمور ، فإن قصد به الذكر وقصد التنبيه برفع الصوت مثلاً فلا إشكال في الصحّة . وإن قصد به التنبيه من دون قصد الذكر أصلاً بأن استعمله في التنبيه والدلالة فلا إشكال في كونه مبطلاً ، وكذا إن قصد الأمرين معاً على أن يكون له مدلولان واستعمله فيهما ، وأمّا إذا قصد به الذكر وكان داعيه إلى الإتيان بالذكر تنبيه الغير فالأقوى الصحّة . السادس : القهقهة ، وهي الضحك المشتمل على الصوت والمدّ والترجيع ، بل مطلق الصوت على الأحوط ، ولا بأس بالتبسّم وبالقهقهة سهواً ، إلَّا إذا كانت ماحية لصورة الصلاة . ( مسألة 740 ) : لو امتلأ جوفه ضحكاً واحمرّ وجهه ، ولكنّه حبس نفسه ومنعها من إظهار الصوت ، فلا تبطل الصلاة به إلَّا إذا كان ماحياً لصورتها . السابع : تعمّد البكاء المشتمل على الصوت ، بل وغير المشتمل عليه على