« عليكم السلام » أو بضميمة « و رحمة الله وبركاته » . ( مسألة 727 ) : إذا سلَّم بالملحون وجب الجواب صحيحاً إذا لم يكن اللحن مخرجاً له عن كونه سلاماً ، وإلَّا فلا يجب الجواب ، وقد مرّ مقتضى الاحتياط . ( مسألة 728 ) : إذا كان المُسلَّم صبيّاً مميّزاً ، أو امرأة أجنبيّة ، أو رجلاً أجنبيّا على امرأة تصلَّي فلا يبعد جواز الردّ بعنوان ردّ التحيّة لا بقصد القرآنيّة . نعم ، لا مانع من قصد الدعاء ، بل هو أحوط . ( مسألة 729 ) : يجب إسماع ردّ السلام في حال الصلاة وغيرها ولو برفع الصوت بمقدار لا يوجب الحرج فيما إذا كان المسلَّم يمشي سريعاً أو كان أصمّ ، وفي غير هذه الصورة لا يجب الردّ ظاهراً . نعم ، لا يبعد أن يقال بوجوب الردّ بنحو يلتفت إليه الأصمّ ولو بالإشارة . ( مسألة 730 ) : إذا كانت التحيّة بغير السلام ، مثل « صبّحك الله بالخير » لم يجب الردّ ، وإن كان هو الأحوط في غير الصلاة . ( مسألة 731 ) : يكره السلام على المصلَّي . ( مسألة 732 ) : إذا سلَّم واحد على جماعة كفى ردّ أحدهم ، ولكن الظاهر عدم سقوط الاستحباب في غير حال الصلاة بالنسبة إلى الباقين ، بل الأحوط ردّ كلّ من قصد به ، ولا يسقط بردّ من لم يكن داخلاً في تلك الجماعة أو لم يكن مقصوداً ، والظاهر كفاية ردّ الصبيّ المميّز ، وإذا سلَّم واحد على جماعة منهم المصلَّي ، فردّ واحد منهم لم يجز له الردّ ، وإن كان الرادّ صبيّاً فلا يبعد الاكتفاء به ، وإذا شكّ المصلَّي في أنّ المسلَّم قصده مع الجماعة لم يجز له الردّ وإن لم يردّ واحد منهم . نعم ، لا بأس به بقصد القرآن لعدم إحراز وجوب ردّ السلام ، وأمّا قصد الدعاء فمشكل . ( مسألة 733 ) : إذا سلَّم مرّات عديدة كفى في الجواب مرّة ، وإذا سلَّم بعد الجواب احتاج إلى الجواب أيضاً ، من دون فرق بين المصلَّي وغيره ، إلَّا إذا خرج