responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 184


« عليكم السلام » أو بضميمة « و رحمة الله وبركاته » .
( مسألة 727 ) : إذا سلَّم بالملحون وجب الجواب صحيحاً إذا لم يكن اللحن مخرجاً له عن كونه سلاماً ، وإلَّا فلا يجب الجواب ، وقد مرّ مقتضى الاحتياط .
( مسألة 728 ) : إذا كان المُسلَّم صبيّاً مميّزاً ، أو امرأة أجنبيّة ، أو رجلاً أجنبيّا على امرأة تصلَّي فلا يبعد جواز الردّ بعنوان ردّ التحيّة لا بقصد القرآنيّة . نعم ، لا مانع من قصد الدعاء ، بل هو أحوط .
( مسألة 729 ) : يجب إسماع ردّ السلام في حال الصلاة وغيرها ولو برفع الصوت بمقدار لا يوجب الحرج فيما إذا كان المسلَّم يمشي سريعاً أو كان أصمّ ، وفي غير هذه الصورة لا يجب الردّ ظاهراً . نعم ، لا يبعد أن يقال بوجوب الردّ بنحو يلتفت إليه الأصمّ ولو بالإشارة .
( مسألة 730 ) : إذا كانت التحيّة بغير السلام ، مثل « صبّحك الله بالخير » لم يجب الردّ ، وإن كان هو الأحوط في غير الصلاة .
( مسألة 731 ) :
يكره السلام على المصلَّي .
( مسألة 732 ) : إذا سلَّم واحد على جماعة كفى ردّ أحدهم ، ولكن الظاهر عدم سقوط الاستحباب في غير حال الصلاة بالنسبة إلى الباقين ، بل الأحوط ردّ كلّ من قصد به ، ولا يسقط بردّ من لم يكن داخلاً في تلك الجماعة أو لم يكن مقصوداً ، والظاهر كفاية ردّ الصبيّ المميّز ، وإذا سلَّم واحد على جماعة منهم المصلَّي ، فردّ واحد منهم لم يجز له الردّ ، وإن كان الرادّ صبيّاً فلا يبعد الاكتفاء به ، وإذا شكّ المصلَّي في أنّ المسلَّم قصده مع الجماعة لم يجز له الردّ وإن لم يردّ واحد منهم . نعم ، لا بأس به بقصد القرآن لعدم إحراز وجوب ردّ السلام ، وأمّا قصد الدعاء فمشكل .
( مسألة 733 ) : إذا سلَّم مرّات عديدة كفى في الجواب مرّة ، وإذا سلَّم بعد الجواب احتاج إلى الجواب أيضاً ، من دون فرق بين المصلَّي وغيره ، إلَّا إذا خرج

184

نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست