وبين أن يكون مضطرّاً فيه أو مختاراً . نعم ، التكلَّم سهواً ليس مبطلاً ولو لاعتقاد الفراغ من الصلاة . ( مسألة 722 ) : لا بأس بالذكر ، والدعاء ، وقراءة القرآن غير ما يوجب السجود في جميع أحوال الصلاة ، وأمّا الدعاء بالمحرّم كالدعاء على المؤمن ظلماً فلا يجوز ، وكونه مبطلاً للصلاة محلّ إشكال . ( مسألة 723 ) : إذا لم يكن الدعاء مناجاة له سبحانه ، بل كان المخاطب غيره ، فالظاهر بطلان الصلاة به . نعم ، لا مانع من الدعاء للغير وإن كان بالخصوص إذا لم يكن هناك مخاطبة معه . ( مسألة 724 ) : في جواز تسميت العاطس في الصلاة إشكال . ( مسألة 725 ) : لا يجوز للمصلَّي ابتداءً السلام ولا غيره من أنواع التحيّات ، مثل « صبّحك الله بالخير » أو « مسّاك الله بالخير » أو « في أمان الله » أو « ادخلوها بسلام » إذا قصد مجرّد التحية ، وأمّا إذا قصد الدعاء بالسلامة والإصباح والإمساء بالخير ونحو ذلك فلا بأس به إذا كان المطلوب منه هو الله تبارك وتعالى ، وفي غيره محلّ إشكال . نعم ، يجوز ردّ السلام ، بل يجب ، وإذا لم يردّ ومضى في صلاته صحّت وإن أثم . ( مسألة 726 ) : يجب أن يكون ردّ السلام في أثناء الصلاة بمثل ما سلَّم ، فلو قال المُسلِّم : « سلام عليكم » يجب أن يكون جواب المصلَّي « سلام عليكم » بل الأحوط المماثلة في التعريف والتنكير والإفراد والجمع ، فلا يقول : « سلام عليكم » في جواب « السلام عليكم » أو في جواب « سلام عليك » وبالعكس ، وإن كان لا يخلو من منع . نعم ، إذا سلَّم المسلم بصيغة الجواب بأن قال مثلاً : « عليك السلام » فالظاهر لزوم تقديم السلام لا بقصد القرآنيّة . نعم ، لا مانع من قصد الدعاء بل هو أحوط . وأمّا في غير الصلاة فيستحبّ الردّ بالأحسن ، فيقول في « سلام عليكم »