responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 182


في النصوص ما ذكرناه .
الرابع : كلّ فعل ماح لصورة الصلاة في نظر أهل الشرع كالرقص والتصفيق ، والاشتغال بمثل الخياطة والنساجة بالمقدار المعتدّ به ونحو ذلك ، ولا فرق في البطلان به بين صورتي العمد والسهو . ولا بأس بمثل حركة اليد والإشارة بها ، والانحناء لتناول شيء من الأرض ، والمشي إلى أحد الجهات بلا انحراف عن القبلة ، وقتل الحيّة والعقرب ، وحمل الطفل وإرضاعه ، ونحو ذلك ممّا لا يعدّ منافياً للصلاة عندهم .
( مسألة 719 ) : إذا أتى بفعل كثير أو سكوت طويل وشكّ في فوات الموالاة ومحو الصورة ، فلا يبعد البناء على البقاء ، والأحوط إعادتها بعد إتمامها .
الخامس : تعمّد الكلام ، فإنّه إذا كان الحرف مستعملاً ولو لم يكن موضوعاً فالظاهر إبطاله للصلاة ، سواء كان واحداً أو أكثر ، كاستعماله في نوعه أو صنفه أو مثله . وإن كان موضوعاً ، فإن قصد به الحكاية عن معناه فالظاهر أنّه كذلك مطلقاً ولو كان واحداً . وإن لم يقصد به الحكاية عن معناه ، أو لم يكن مستعملاً ولا موضوعاً ، فإن كان واحداً فغير مبطل ، وإلَّا فالأحوط كونه مبطلاً . نعم ، إذا بلغ إلى حدّ محو اسم الصلاة ، فالأقوى حينئذٍ الإبطال .
( مسألة 720 ) : لا تبطل الصلاة بالتنحنح ، والنفخ والأنين ، والتأوّه ونحوها .
نعم تبطل بحكاية سماع هذه الأصوات ، مثل « أح » و « پف » و « أوه » . أمّا إذا قال : « آه من ذنوبي » أو « آه من نار جهنّم » فلا تبطل الصلاة قطعاً إذا كان في ضمن دعاء أو مناجاة . وأمّا إذا قال : « آه » من غير ذكر المتعلَّق ، فإن قدّره فكذلك ، وإلَّا فالأحوط اجتنابه ، وإن كان الأقوى عدم البطلان إذا كان في مقام الخوف من الله سبحانه وتعالى .
( مسألة 721 ) : لا فرق في الكلام المبطل عمداً بين أن يكون مع مخاطب أو لا ،

182

نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست