responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 18


< فهرس الموضوعات > حكم الأسئار < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المبحث الثاني : أحكام الخلوة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أحكام التخلَّي < / فهرس الموضوعات > للنجاسة ، إلَّا إذا كان متدافعاً على النجاسة بقوّة ، وإن كان من السافل إلى العالي كالخارج من الفوّارة وشبهها ، فتختصّ النجاسة حينئذ بالجزء الملاقي للنجاسة ، ولا تسري إلى العالي .
( مسألة 75 ) : إذا تنجّس الماء المضاف فلا يطهر إلَّا بالاستهلاك في الكرّ أو الجاري .
وفي طهارة المضاف النجس بالتصعيد إشكال .
الفصل الحادي عشر : حكم الأسئار ( مسألة 76 ) : الأسئار كلَّها طاهرة إلَّا سور نجس العين :
كالكلب والخنزير والمشرك ، فإنّه نجس .
( مسألة 77 ) : يكره سؤر غير مأكول اللحم ما عدا المؤمن وما عدا الهرّة على قول .
المبحث الثاني : أحكام الخلوة وفيه فصول الفصل الأوّل : أحكام التخلَّي ( مسألة 78 ) : يجب حال التخلَّي بل في سائر الأحوال ستر العورة وهي القبل والدبر والبيضتان عن الناظر المحترم ما عدا الطفل والمجنون غير المميّزين ، والزوج والزوجة والمملوكة مع مالكها والمحلَّلة بالنسبة إلى المحلَّل له ، فإنّه يجوز لكلّ من هؤلاء أن ينظر إلى عورة الآخر .
( مسألة 79 ) : لا فرق في الحرمة بين عورة المسلم والكافر على الأحوط .
( مسألة 80 ) : لا يجب ستر الفخذين ولا الأليتين ولا الشعر النابت أطراف

18

نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست