< فهرس الموضوعات > حكم الأسئار < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المبحث الثاني : أحكام الخلوة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أحكام التخلَّي < / فهرس الموضوعات > للنجاسة ، إلَّا إذا كان متدافعاً على النجاسة بقوّة ، وإن كان من السافل إلى العالي كالخارج من الفوّارة وشبهها ، فتختصّ النجاسة حينئذ بالجزء الملاقي للنجاسة ، ولا تسري إلى العالي . ( مسألة 75 ) : إذا تنجّس الماء المضاف فلا يطهر إلَّا بالاستهلاك في الكرّ أو الجاري . وفي طهارة المضاف النجس بالتصعيد إشكال . الفصل الحادي عشر : حكم الأسئار ( مسألة 76 ) : الأسئار كلَّها طاهرة إلَّا سور نجس العين : كالكلب والخنزير والمشرك ، فإنّه نجس . ( مسألة 77 ) : يكره سؤر غير مأكول اللحم ما عدا المؤمن وما عدا الهرّة على قول . المبحث الثاني : أحكام الخلوة وفيه فصول الفصل الأوّل : أحكام التخلَّي ( مسألة 78 ) : يجب حال التخلَّي بل في سائر الأحوال ستر العورة وهي القبل والدبر والبيضتان عن الناظر المحترم ما عدا الطفل والمجنون غير المميّزين ، والزوج والزوجة والمملوكة مع مالكها والمحلَّلة بالنسبة إلى المحلَّل له ، فإنّه يجوز لكلّ من هؤلاء أن ينظر إلى عورة الآخر . ( مسألة 79 ) : لا فرق في الحرمة بين عورة المسلم والكافر على الأحوط . ( مسألة 80 ) : لا يجب ستر الفخذين ولا الأليتين ولا الشعر النابت أطراف