< فهرس الموضوعات > أحكام الماء المشكوك < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أحكام الماء المضاف < / فهرس الموضوعات > الفصل التاسع : أحكام الماء المشكوك ( مسألة 67 ) : الماء الذي يشك في نجاسته طاهر إذا لم يعلم بنجاسته سابقاً ، وأمّا الماء الذي يشك في إطلاقه فلا يجري عليه حكم الماء المطلق إلَّا مع سبق إطلاقه . نعم ، لو كان كرّاً ولاقى نجساً لم يحكم بنجاسته إلَّا مع سبق إضافته ، وأمّا الماء الذي يشك في إباحته فهو محكوم بالإباحة ، إلَّا مع سبق ملكيّة الغير أو كونه في يد الغير المحتمل كونه له . ( مسألة 68 ) : إذا علم إجمالاً بنجاسة أحد الإناءين وطهارة الآخر لم يجز رفع الخبث والحدث بأحدهما . ( مسألة 69 ) : ملاقي الشبهة المحصورة لا يحكم عليه بالنجاسة إلَّا إذا كانت الحالة السابقة للطرف الملاقى بالفتح هي النجاسة ، لكنّ الأحوط الاجتناب . ( مسألة 70 ) : إذا اشتبه المطلق بالمضاف جاز رفع الخبث بالغسل بأحدهما ثمّ الغسل بالآخر ، وكذلك رفع الحدث . ( مسألة 71 ) : إذا علم إجمالاً أنّ هذا الماء إمّا نجس أو مضاف يجوز شربه ، ولكن لا يجوز التوضّي به ، وكذا إذا علم أنّه إمّا مضاف أو مغصوب . أمّا إذا علم أنّه نجس أو مغصوب فلا يجوز شربه ، كما لا يجوز التوضّي به . ( مسألة 72 ) : إذا كانت أطراف الشبهة غير محصورة جاز الاستعمال مطلقاً . الفصل العاشر : أحكام الماء المضاف ( مسألة 73 ) : الماء المضاف كماء الورد طاهر إذا لم يلاق النجاسة ، ولكنّه غير مطهّر من الحدث ، وكذلك من الخبث حتّى في حال الاضطرار . ( مسألة 74 ) : الماء المضاف ينجس القليل والكثير منه بمجرّد الملاقاة