العورة . نعم ، يستحبّ ستر ما بين السرّة والركبة . ( مسألة 81 ) : لا يجوز النظر إلى عورة الغير من وراء الزجاجة ونحوها ، ولا في المرآة ، ولا في الماء الصافي . ( مسألة 82 ) : لو اضطرّ إلى النظر إلى عورة الغير كما في مقام المعالجة فالأحوط أن يكون في المرآة المقابلة لها إن اندفع الاضطرار بذلك ، وإلَّا فلا بأس . ( مسألة 83 ) : يحرم على المتخلَّي في حال التخلَّي استقبال القبلة واستدبارها بمقاديم بدنه وإن أمال عورته إلى غيرهما ، والأحوط ترك الاستقبال والاستدبار بعورته فقط وإن لم يكن مقاديم بدنه إليهما ، والمراد بمقاديم البدن هي الصدر والبطن والركبتان ، ولو اضطرّ إلى أحدهما تخيّر وإن كان الأحوط الاستدبار ، ولو دار الأمر بين أحدهما وبين ترك الستر مع وجود الناظر وجب عليه الستر . ( مسألة 84 ) : الأقوى عدم حرمة الاستقبال والاستدبار في حال الاستبراء والاستنجاء وإن كان الترك أحوط . نعم لو علم بخروج شيء من البول بالاستبراء فالأحوط وجوباً تركهما . ( مسألة 85 ) : لو اشتبهت القبلة لا يبعد العمل بالظنّ مع عدم إمكان الفحص ومع كون التأخير حرجيّا . ( مسألة 86 ) : يحرم التخلَّي في ملك الغير إلَّا بإذنه ، وكذا يحرم على قبور المؤمنين إذا كان هتكاً لهم . ( مسألة 87 ) : يحرم التخلَّي في المدارس ونحوها ما لم يعلم بعموم الوقف ، ويكفي إذن المتولَّي ، والظاهر كفاية جريان العادة إذا أفادت الاطمئنان بذلك ، وكذا الحال في سائر التصرّفات فيها .