< فهرس الموضوعات > ماء البئر وأحكامه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الماء المستعمل إذا كان قليلاً < / فهرس الموضوعات > الفصل السابع : ماء البئر وأحكامه ( مسألة 62 ) : حكم ماء البئر النابع حكم الماء الجاري في أنّه لا ينجس إلَّا بالتغيّر ، سواء كان بقدر الكرّ أو أقلّ ، وإذا تغيّر ثمّ زال تغيّره من قبل نفسه طهر لأنّ له مادّة وحصل الامتزاج بما يخرج من المادّة . وأمّا إذا لم يكن له مادّة نابعة فيعتبر في عدم تنجّسه الكرّيّة وإن سمي بئراً ، كالآبار التي يجتمع فيها ماء المطر ولا نبع لها . ( مسألة 63 ) : الماء الراكد النجس سواء كان كرّاً أو أقلّ يطهر بالاتّصال بكرّ طاهر أو بالجاري أو بالنابع غير الجاري مع حصول الامتزاج ، وأيضاً يطهر بنزول المطر عليه ، والأحوط اعتبار الامتزاج . ( مسألة 64 ) : الكوز المملوء من الماء النجس إذا غمس في الحوض يطهر بعد حصول الامتزاج ، ولا يجب صبّ مائه وغسله . الفصل الثامن : الماء المستعمل إذا كان قليلاً ( مسألة 65 ) : الماء المستعمل في الوضوء طاهر مطهّر من الحدث والخبث ، وكذلك المستعمل في الأغسال المندوبة ، وأمّا المستعمل في الحدث الأكبر فمع طهارة البدن لا إشكال في طهارته ورفعه للخبث ، والأقوى جواز استعماله في رفع الحدث أيضاً وإن كان الأحوط التجنّب عنه . وأمّا الماء المستعمل في رفع الخبث غير الاستنجاء فلا يجوز استعماله في الوضوء والغسل ، والأقوى نجاسة ماء الغسلة المزيلة لعين النجاسة ، بل وماء الغسلة غير المزيلة ، وسيأتي حكم ماء الاستنجاء . ( مسألة 66 ) : لا إشكال في القطرات التي تقع في الإناء عند الغسل وإن قلنا بعدم جواز استعمال غسالة الحدث الأكبر . والماء المتخلَّف في الثوب بعد عصره طاهر ، فلو خرج بعد ذلك لا يلحقه حكم الغسالة . واليد تطهر تبعاً بعد التطهير ، فلا حاجة إلى غسلها ، وكذا الظرف الذي يغسل فيه الثوب ونحوه .