يجوز جرّها . وإن كان بمقدار يصدق معه السجود عرفاً فالأحوط الجرّ ، لصدق زيادة السجدة مع الرفع ، ولو لم يمكن الجرّ فالأحوط الإتمام والإعادة . ( مسألة 664 ) : لو وضع جبهته على ما لا يصحّ السجود عليه يجب عليه الجرّ ، ولا يجوز رفعها ، لاستلزامه زيادة السجدة ، ولا يلزم من الجرّ ذلك ، ومن هنا يجوز له ذلك مع الوضع على ما يصحّ أيضاً لطلب الأفضل أو الأسهل ونحو ذلك ، وإذا لم يمكن إلَّا الرفع فالأحوط الإتمام ثمّ الإعادة . ( مسألة 665 ) : إذا ارتفعت جبهته عن المسجد قهراً قبل الذكر أو بعده ، فإن أمكن حفظها عن الوقوع ثانية احتسبت له ، ويسجد أخرى بعد الجلوس معتدلاً ، ويكتفي بها إن كانت الثانية . وإن وقعت على المسجد ثانياً قهراً فالمجموع سجدة واحدة فيأتي بالذكر ، وإن كان بعد الإتيان به اكتفى به . ( مسألة 666 ) : لو لصقت التربة بالجبهة بعد رفع الرأس من السجدة الأولى فالأحوط رفعها وإن كان الأقوى عدم وجوبه . ( مسألة 667 ) : إذا عجز عن السجود التامّ انحنى بالمقدار الممكن ، ورفع المسجد إلى الجبهة ووضعها عليه ، ووضع سائر المساجد في محالَّها ، وإن لم يتمكَّن من الانحناء أصلاً أومأ برأسه ، وإن لم يتمكَّن فبالعينين ، والأحوط له رفع المسجد مع ذلك إذا تمكَّن من وضع الجبهة عليه ، وإن لم يتمكَّن من الجلوس أومأ برأسه ، وإلَّا فبالعينين ، وإن لم يتمكَّن من جميع ذلك ينوي بقلبه جالساً أو قائماً إن لم يتمكَّن من الجلوس ، والأحوط الإشارة باليد ونحوها مع ذلك . ( مسألة 668 ) : من كان بجبهته دمل أو غيره ، فإن لم يستوعبها وأمكن سجوده على الموضع السليم سجد عليه ، وإلَّا حفر حفيرة ليقع السليم منها على الأرض ، وإن استوعبها أو لم يمكن حفر الحفيرة أيضاً سجد على أحد الجبينين من غير ترتيب ، وإن كان الأولى والأحوط تقديم الأيمن على الأيسر ، وإن تعذّر سجد على