responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 161

إسم الكتاب : الأحكام الواضحة ( عدد الصفحات : 480)


الأحوط إذا أتى به بقصد الخصوصيّة ، فلو شرع في الذكر قبل الوضع أو الاستقرار عمداً بطل وأبطل ، وإن كان سهواً وجب التدارك إن تذكَّر قبل رفع الرأس . وكذا لو أتى به حال الرفع أو بعده ولو كان بحرف واحد منه ، فإنّه مبطل إن كان عمداً ، ولا يمكنه التدارك إن كان سهواً ، إلَّا إذا ترك الاستقرار وتذكَّر قبل رفع الرأس .
الرابع : رفع الرأس منه .
الخامس : الجلوس بعده مطمئنّاً ثمّ الانحناء للسجدة الثانية .
السادس : كون المساجد في محالَّها حال الذكر ، فلو رفع بعضها عمداً حال الذكر بطل وأبطل ، وإن كان سهواً وجب تداركه ، فإذا أراد رفع شيء منها سكت إلى أن يضعه ، ثمّ يرجع إلى الذكر .
السابع : مساواة موضع الجبهة للموقف بمعنى عدم علوّه أو انخفاضه أزيد من مقدار لبنة موضوعة على أكبر سطوحها ، أو أربع أصابع مضمومات ، ولا بأس بالمقدار المذكور ، ولا فرق في ذلك بين الانحدار والتسنيم ، ولا ينبغي ترك الاحتياط في الانحدار اليسير ، والأقوى عدم اعتبار ذلك في باقي المساجد لا بعضها مع بعض ، ولا بالنسبة إلى الجبهة ، فلا يقدح ارتفاع مكانها أو انخفاضه ما لم يخرج به السجود عن مسمّاه .
الثامن : وضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه من الأرض وما نبت منها غير المأكول والملبوس على ما مرّ في بحث المكان .
التاسع :
طهارة محلّ وضع الجبهة .
العاشر : المحافظة على العربيّة والترتيب والموالاة في الذكر .
[ مسائل ] ( مسألة 663 ) : إذا وضع جبهته من غير عمد أو معه بشرط أن لا يكون بعنوان الصلاة على موضع مرتفع أزيد من المقدار المغتفر كأربع أصابع مضمومات ، فإن كان الارتفاع بمقدار لا يصدق معه السجود عرفاً جاز رفعها ووضعها ثانياً ، كما

161

نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست