ذقنه ، فإن تعذّر فالأحوط تحصيل هيئة السجود بوضع شيء من وجهه أو مقدّم رأسه على ما يصحّ السجود عليه . ومع التعذّر يحصّل ما هو أقرب إلى هيئة السجود . ( مسألة 669 ) : لا بأس بالسجود على غير الأرض ونحوها ، مثل الفراش في حال التقية ، ولا يجب التخلَّص منها بالذهاب إلى مكان آخر . نعم ، لو كان في ذلك المكان وسيلة لترك التقيّة بأن يصلَّي على البارية أو نحوها ممّا يصحّ السجود عليه وجب اختيارها . ( مسألة 670 ) : إذا نسي السجدتين أو إحداهما وتذكَّر قبل الدخول في الركوع وجب العود إليها ، وإن كان بعد الركوع مضى إن كان المنسيّ واحدة ، وقضاها بعد السلام ، وتبطل الصلاة إن كان اثنتين ، وإن كان في الركعة الأخيرة يرجع ما لم يسلَّم ، وإن تذكَّر بعد السلام وقبل عمل المنافي رجع إلى السجدتين ، كما إذا تذكَّر قبل السلام . وإن تذكَّر بعد السلام وبعد الإتيان بما ينافي الصلاة عمداً أو سهواً بطلت الصلاة إن كان المنسيّ اثنتين ، وإن كانت واحدة قضاها . ( مسألة 671 ) : يستحبّ في السجود التكبير حال الانتصاب من الركوع قائماً أو قاعداً . ورفع اليدين حال التكبير . والسبق باليدين إلى الأرض عند الهويّ إلى السجود . واستيعاب الجبهة على ما يصحّ السجود عليه ، والأحوط الاستيعاب العرفي للكفّين ، ويستحبّ استيعاب بقيّة المساجد ، والإرغام بالأنف على ما يصحّ السجود عليه . وبسط اليدين مضمومتي الأصابع حتّى الإبهام حذاء الأُذنين متوجّهاً بهما إلى القبلة . وشغل النظر إلى طرف الأنف حال السجود . والدعاء قبل الشروع في الذكر ، بأن يقول : « اللَّهم لك سجدت ، وبك آمنت ، ولك أسلمت ، وعليك توكلَّت ، وأنت ربّي ، سجد وجهي للذي خلقه وشقّ سمعه وبصره ، والحمد لله ربّ العالمين ، تبارك الله أحسن الخالقين » وتكرار الذكر والختم على الوتر واختيار التسبيح من الذكر ، والكبرى من التسبيح ، وتثليثها أو تخميسها أو