responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 160


وتجب في السجود أُمور :
الأوّل : وضع المساجد السبعة على الأرض ، وهي : الجبهة ، والكفّان ، والركبتان ، والإبهامان من الرجلين ، والركنيّة تدور مدار وضع الجبهة ، فتحصل الزيادة والنقيصة به دون سائر المساجد ، فلو وضع الجبهة دون سائرها حصلت الزيادة . كما أنّه لو وضع سائرها ولم يضعها صدق تركه ، ويجب في الكفّين وضع الباطن ، ومع الضرورة يجزي الظاهر ، ثمّ الأقرب فالأقرب من الكفّ ومن الذراع والعضد ، والأحوط الاستيعاب العرفي لباطن الكفّ أو ظاهرهما .
ولا يجب الاستيعاب في الجبهة ، بل يكفي صدق السجود من مسمّاها ، ويتحقّق المسمّى بمقدار الدرهم قطعاً ، والأحوط الأولى عدم الأنقص ، ولا يعتبر أن يكون مقدار المسمّى مجتمعاً ، بل يكفي وإن كان متفرّقاً مع الصدق ، فيجوز السجود على السبحة إذا كان مجموع ما وقعت عليه الجبهة بقدر الدرهم ، ويجزئ في الركبتين أيضاً المسمّى ، والأحوط في الإبهامين وضع الطرف من كلّ منهما دون الظاهر أو الباطن منهما ، ومن قطع إبهامه يضع ما بقي منه ، وإن لم يبق منه شيء أو كان قصيراً يضع سائر أصابعه ، ولو قطعت جميعها يسجد على ما بقي من قدميه ، والأولى والأحوط ملاحظة محلّ الإبهام .
( مسألة 662 ) : لا بدّ في الجبهة من مماسّتها لما يصحّ السجود عليه ، فلو كان هناك مانع أو حائل عليه أو عليها وجب رفعه حتّى مثل الوسخ الذي على التربة إذا كان مستوعباً وكان ممّا له جسميّة حائلة ، لا مجرّد تغيّر اللون . ولا يعتبر ذلك في غيرها من الأعضاء المذكورة .
الثاني : الذكر على نحو ما تقدّم في الركوع ، إلَّا أنّه في التسبيحة الكبرى يبدّل العظيم بالأعلى .
الثالث : الطمأنينة فيه بمقدار الذكر الواجب ، بل المستحبّ أيضاً على

160

نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست