الأوّلتين ، فذكر أنّه في إحدى الأخيرتين فالظاهر الاجتزاء به ، كما أنّ الظاهر أنّ العكس كذلك ، فإذا قرأ الحمد بتخيّل أنّه في إحدى الأخيرتين ، ثمّ تبيّن أنّه في إحدى الأوّلتين لا يجب عليه الإعادة . نعم ، لو قرأ التسبيحات ثمّ تذكَّر قبل الركوع أنّه في إحدى الأوّلتين وجب عليه قراءة الحمد وسجود السهو على الأحوط بعد الصلاة لزيادة التسبيحات . ( مسألة 643 ) : إذا نسي القراءة والذكر ، وتذكَّر بعد الوصول إلى الركوع صحّت صلاته وعليه سجدتا السهو على الأحوط للنقيصة ، وإذا تذكَّر قبل ذلك ولو بعد الهوي رجع وتدارك ، وإذا شكّ في قراءتهما بعد الهويّ للركوع لم يعتن وإن كان قبل الوصول إلى حدّ الركوع ، وكذا لو دخل في الاستغفار . ( مسألة 644 ) : تستحبّ الاستعاذة قبل الشروع في القراءة في الركعة الأُولى . بأن يقول : « أعوذ بالله من الشيطان الرجيم » أو يقول : « أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم » وينبغي أن يكون بالإخفات . ويستحبّ الجهر بالبسملة في الظهرين بالنسبة للإمام ، وأمّا غيره فمحلّ إشكال . وكذا لا يترك الاحتياط بالإخفات في البسملة عند اختيار الحمد في الركعتين الأخيرتين خصوصاً للمأموم والمنفرد . وهكذا في القراءة خلف الإمام . ويستحبّ الترتيل أي التأنّي في القراءة وتبيّن الحروف على وجه يتمكَّن السامع من عدّها . وتحسين الصوت بلا غناء ، والوقف على فواصل الآيات ، والسكتة بين الحمد والسورة ، وبين السورة وتكبير الركوع أو القنوت ، أو أن يقول بعد قراءة التوحيد ، « كذلك الله ربّي » مرّة ، أو مرّتين ، أو ثلاث ، أو « كذلك الله ربّنا » ثلاثاً ، وأن يقول بعد فراغ الإمام من قراءة الحمد ، إذا كان مأموماً : « الحمد لله ربّ العالمين » بل وكذا بعد فراغ نفسه إن كان منفرداً . وتستحبّ قراءة بعض السور المخصوصة في بعض الصلوات ، مثل قراءة « عمّ »