من غيرهما ولو بعد بلوغ النصف ، أو من إحدى السورتين مع الاضطرار لنسيان بعضها أو ضيق الوقت من إتمامها ، أو كان هناك مانع آخر . ( مسألة 638 ) : يستثنى من الحكم المتقدّم يوم الجمعة ، فإنّ من كان بانياً فيه على قراءة سورة الجمعة في الركعة الأُولى ، وسورة « المنافقون » في الركعة الثانية من صلاة الجمعة أو الظهر فغفل وشرع في سورة أُخرى ، فإنّه يجوز له العدول إلى السورتين ما لم يبلغ النصف وإن كان من سورة التوحيد والجحد . وأمّا إذا شرع في التوحيد والجحد عمداً فلا يجوز العدول إليهما أيضاً على الأحوط ، والأحوط عدم العدول من الجمعة والمنافقين يوم الجمعة إلى غيرهما وإن لم يبلغ النصف . ( مسألة 639 ) : يتخيّر في ثالثة المغرب وأخيرتي الرباعيّات بين الفاتحة والتسبيح ، وصورته « سبحان الله والحمد لله ولا إله إلَّا الله والله أكبر » ولا يترك الاحتياط بالثلاث ، والأولى إضافة الاستغفار إليها ولو بأن يقول : « اللَّهم اغفر لي » سواء كان منفرداً أو مأموماً ، ويجب الإخفات في الذكر وفي القراءة بدله . ولا يترك الاحتياط بالإخفات في البسملة أيضاً . ( مسألة 640 ) : من لا يستطيع على التسبيح يأتي بالممكنة منها ، وإلَّا أتى بالذكر المطلق ، وإن كان قادراً على قراءة الحمد تعيّنت حينئذٍ . ( مسألة 641 ) : لا تجب مساواة الركعتين الأخيرتين في القراءة والذكر ، بل له القراءة في إحداهما ، والذكر في الأُخرى . ( مسألة 642 ) : إذا قصد الحمد فسبق لسانه إلى التسبيح فالأحوط عدم الاجتزاء به ، بل الأقوى ذلك فيما إذا لم يتحقّق القصد منه إلى عنوان التسبيح ولو على وجه الارتكاز . وكذا في فرض قصد التسبيح وسبق اللسان إلى الحمد ، فعليه الاستئناف له أو لبديله ، وإذا كان غافلاً من غير قصد إلى أحدهما فالأقوى الاجتزاء به وإن كان من عادته خلافه . وإذا قرأ الحمد بتخيّل أنّه في إحدى