responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 154


و « هل أتى » و « هل أتاك » و « لا اقسم » وأشباهها في صلاة الصبح ، وسورة الأعلى والشمس ونحوهما في الظهر وفي صلاة الجمعة والعشاء ، وسورة النصر والتكاثر في العصر والمغرب ، وقراءة سورة « الجمعة » في الركعة الأولى ، و « المنافقين » في الركعة الثانية في الظهر والعصر من يوم الجمعة ، وكذا في صبح يوم الجمعة ، أو يقرأ فيها في الأُولى « الجمعة » و « التوحيد » في الثانية ، وفي العشاء في ليلة الجمعة يقرأ في الأُولى « الجمعة » وفي الثانية يقرأ سورة « الأعلى » وفي مغربها « الجمعة » في الأولى ، و « التوحيد » في الثانية .
ويستحبّ في كلّ صلاة قراءة « إنّا أنزلناه » في الأولى و « التوحيد » في الثانية ، وإذا عدل من غيرهما إليهما لما فيهما من الفضل أُعطي أجر السورة التي عدل عنها مضافاً إلى أجرهما .
ويستحبّ في صلاة الصبح من الاثنين والخميس قراءة سورة « هل أتى » في الأولى ، و « هل أتاك » في الثانية .
( مسألة 645 ) : يكره ترك سورة « التوحيد » في جميع الفرائض الخمس ، وقراءتها بنَفَسٍ واحد ، وكذلك قراءة « الحمد » بنفس واحد . ويكره قراءة سورة واحدة في كلتا الركعتين الأُوليين إلَّا سورة التوحيد ، فإنّه لا بأس بقراءتها في كلّ من الركعة الأُولى والثانية .
( مسألة 646 ) : يجوز تكرار الآية والبكاء ، وتجوز قراءة المعوّذتين في الصلاة وهما من القرآن ، والأقوى جواز قصد إنشاء الخطاب بقوله : « إيّاك نعبد وإيّاك نستعين » مع قصد الخطاب بالقرآن ، فالحكاية والخطاب ليسا في عرض واحد ، بل يقرأ القرآن ويحكي عنه ، ويريد بما يقرأ الخطاب مثلاً ، والظاهر أنّ إرادة ذلك ليست على سبيل مجرّد الجواز ، بل هي الفرد الكامل من القراءة المشتملة على مثل ذلك .

154

نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست