responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 151

إسم الكتاب : الأحكام الواضحة ( عدد الصفحات : 480)


( مسألة 633 ) : لا يجب الجهر على النساء في الصلوات الجهريّة ، بل يتخيّرن بينه وبين الإخفات مع عدم سماع الأجنبي ، وأمّا معه فالأحوط إخفاتهنّ . وأمّا في الإخفاتيّة فيجب عليهن الإخفات ، ويعذرن فيما يعذر الرجال فيه .
( مسألة 634 ) : مناط الجهر والإخفات ظهور جوهر الصوت وعدمه ، فيتحقّق الإخفات بعدم ظهور جوهرة وإن سمعه من بجانبه قريباً أو بعيداً ، ولا يجوز الإفراط في الجهر كالصياح ، فإن فعل فالظاهر البطلان .
( مسألة 635 ) : من لا يقدر إلَّا على الملحون ولو لتبديل بعض الحروف ، ولا يمكنه التعلَّم أجزأه ذلك ، ولا يجب عليه أن يصلَّي صلاته مأموماً ، وإن كان أحوط ، والقادر على التعلَّم إن ضاق عليه الوقت فالأحوط عليه الائتمام إن تمكَّن منه ، وإذا تعلَّم بعض الفاتحة قرأه وقرأ من سائر القرآن عوض البقيّة على الأحوط ، والأحوط مع ذلك تكرار ما يعلمه بقدر البقيّة .
وإذا لم يعلم شيئاً منها قرأ من سائر القرآن بعدد آيات الفاتحة بقدر حروفها ، وإذا لم يعلم شيئاً من القرآن سبّح وكبّر وذكر بقدرها ، والأحوط الإتيان بالتسبيحات الأربع بقدرها ، ويجب تعلَّم السورة أيضاً ، ولكنّ الظاهر عدم وجوب البدل لها في ضيق الوقت وإن كان أحوط .
( مسألة 636 ) : تجوز القراءة مع المصحف لمن لا يكون حافظاً للحمد والسورة إن كان غير قادر على الحفظ ، أمّا القادر عليه فالأحوط له الترك ، كما يجوز لغير الحافظ اتّباع من يلقّنه آية فآية ، لكنّ الأحوط اعتبار عدم القدرة على الحفظ وعلى الائتمام .
( مسألة 637 ) : يجوز العدول اختياراً من سورة إلى أُخرى ما لم يبلغ النصف ، هذا في غير سورتي الجحد والتوحيد ، أمّا فيهما فلا يجوز العدول منهما إلى غيرهما ، بل من إحداهما إلى الأُخرى بمجرّد الشروع فيها ولو بالبسملة . نعم ، يجوز العدول

151

نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست