( مسألة 633 ) : لا يجب الجهر على النساء في الصلوات الجهريّة ، بل يتخيّرن بينه وبين الإخفات مع عدم سماع الأجنبي ، وأمّا معه فالأحوط إخفاتهنّ . وأمّا في الإخفاتيّة فيجب عليهن الإخفات ، ويعذرن فيما يعذر الرجال فيه . ( مسألة 634 ) : مناط الجهر والإخفات ظهور جوهر الصوت وعدمه ، فيتحقّق الإخفات بعدم ظهور جوهرة وإن سمعه من بجانبه قريباً أو بعيداً ، ولا يجوز الإفراط في الجهر كالصياح ، فإن فعل فالظاهر البطلان . ( مسألة 635 ) : من لا يقدر إلَّا على الملحون ولو لتبديل بعض الحروف ، ولا يمكنه التعلَّم أجزأه ذلك ، ولا يجب عليه أن يصلَّي صلاته مأموماً ، وإن كان أحوط ، والقادر على التعلَّم إن ضاق عليه الوقت فالأحوط عليه الائتمام إن تمكَّن منه ، وإذا تعلَّم بعض الفاتحة قرأه وقرأ من سائر القرآن عوض البقيّة على الأحوط ، والأحوط مع ذلك تكرار ما يعلمه بقدر البقيّة . وإذا لم يعلم شيئاً منها قرأ من سائر القرآن بعدد آيات الفاتحة بقدر حروفها ، وإذا لم يعلم شيئاً من القرآن سبّح وكبّر وذكر بقدرها ، والأحوط الإتيان بالتسبيحات الأربع بقدرها ، ويجب تعلَّم السورة أيضاً ، ولكنّ الظاهر عدم وجوب البدل لها في ضيق الوقت وإن كان أحوط . ( مسألة 636 ) : تجوز القراءة مع المصحف لمن لا يكون حافظاً للحمد والسورة إن كان غير قادر على الحفظ ، أمّا القادر عليه فالأحوط له الترك ، كما يجوز لغير الحافظ اتّباع من يلقّنه آية فآية ، لكنّ الأحوط اعتبار عدم القدرة على الحفظ وعلى الائتمام . ( مسألة 637 ) : يجوز العدول اختياراً من سورة إلى أُخرى ما لم يبلغ النصف ، هذا في غير سورتي الجحد والتوحيد ، أمّا فيهما فلا يجوز العدول منهما إلى غيرهما ، بل من إحداهما إلى الأُخرى بمجرّد الشروع فيها ولو بالبسملة . نعم ، يجوز العدول