responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 150


( مسألة 626 ) : يجب الإدغام في مثل « مدّ » و « ردّ » ممّا اجتمع مثلان في كلمة واحدة ، ولا يجب في مثل « اذهب بكتابي » و « يدرككم » . ممّا اجتمع فيه المثلان في كلمتين . وكان الأوّل ساكناً ، وإن كان الإدغام أحوط .
( مسألة 627 ) : تجوز قراءة مالك يوم الدين ومَلِكِ يوم الدين ، والأحوط في الصراط أن يكون بالصاد لا السين ، ويجوز في كفواً أحد أربعة وجوه ، كفُؤاً بضمّ الفاء وبالهمزة ، وكفْؤاً بسكون الفاء وبالهمزة . وكفُواً بضمّ الفاء وبالواو ، وكفْواً بسكون الفاء وبالواو وإن كان الأحوط ترك الأخيرة .
( مسألة 628 ) : إذا لم يقف على « أحد » في قل هو الله أحد ، ووصله ب « الله الصمد » فالأحوط أن يقول : « أحَدُنِ الله الصمد » بأن يكسر نون التنوين ، وعليه ينبغي أن يرقّق اللَّام من « الله » .
( مسألة 629 ) : إذا اعتقد كون الكلمة على وجه خاصّ من الإعراب أو البناء ، أو مخرج الحرف ، فصلَّى مدّة على ذلك الوجه ، ثمّ تبيّن أنّه غلط فالأحوط الإعادة أو القضاء ، وإن كان الأقوى عدم الوجوب .
( مسألة 630 ) :
الأحوط لزوماً القراءة بإحدى القراءات السبع .
( مسألة 631 ) : يجب على الرجال الجهر بالقراءة في الصبح والأُوليين من المغرب والعشاء ، والإخفات في غير الأُوليين منهما ، وكذا في الظهر والعصر في غير يوم الجمعة . وأمّا فيه فيستحبّ الجهر في صلاة الجمعة ، وفي الظهر لا ينبغي ترك الاحتياط فيها بالإخفات .
( مسألة 632 ) : إذا جهر في موضع الإخفات أو أخفت في موضع الجهر عمداً بطلت الصلاة ، وإن كان ناسياً أو جاهلاً ولو بالحكم صحّت ، سواء كان الجاهل بالحكم متنبّهاً للسؤال ولم يسأل ، أم لا ، بشرط حصول قصد القربة منه ، وإن كان الأحوط في هذه الصورة الإعادة .

150

نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست