responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 148


بدون السجدة . وأمّا لو قرأها ساهياً ، فإن تذكَّر قبل بلوغ آية السجدة وجب عليه العدول إلى سورة أُخرى وإن كان قد تجاوز النصف . وإن تذكَّر بعد قراءة آية السجدة أو بعد الإتمام ، فإن كان قبل الركوع فالظاهر جواز الاجتزاء بتلك السورة ، والأحوط الإيماء للسجود . وإن كان بعد الدخول في الركوع ولم يكن سجد للتلاوة فالأحوط الإيماء للسجود ، وإن كان سجد لها نسياناً أيضاً فالظاهر صحّة صلاته ولا شيء عليه . وكذا لو تذكَّر قبل الركوع مع فرض الإتيان بسجود التلاوة أيضاً نسياناً ، فإنّه ليس عليه إعادة الصلاة .
( مسألة 615 ) : إذا استمع إلى آية السجدة أو سمعها وهو في الصلاة فالأحوط أن يومئ إلى السجود .
( مسألة 616 ) : تجوز قراءة سور العزائم في النافلة وإن وجبت بالعارض ، ويسجد عند قراءة آية السجدة ويعود إلى صلاته فيتمّها ، وكذا الحكم لو قرأ آية السجدة وحدها . وسور العزائم أربع : ألم السجدة ، حم السجدة ، النجم ، اقرأ باسم ربّك .
( مسألة 617 ) : البسملة جزء من كلّ سورة ، فتجب قراءتها معها ، عدا سورة براءة . وإذا عيّنها لسورة لم تجز قراءة غيرها إلَّا بعد إعادة البسملة لها ، وإذا قرأ بسملة من دون تعيين سورة فالأحوط إعادتها وتعيينها لسورة خاصّة . وكذا إذا عيّنها لسورة ونسيها فلم يدر ما عيّن ، وإذا كان متردّداً بين السور لم يَجُزْ له على الأحوط البسملة إلَّا بعد التعيين ، وإذا كان عازماً من أوّل الصلاة على قراءة سورة معيّنة ، أو كان من عادته ذلك فقرأ غيرها كفى ولم تجب إعادة السورة .
( مسألة 618 ) : الأحوط ترك القِران بين السورتين في الفريضة وإن كان الأظهر الجواز على كراهة . وفي النافلة يجوز ذلك بلا كراهة .
( مسألة 619 ) : الأقوى اتّحاد سورتي « الفيل » و « الإيلاف » ، وكذا سورتي

148

نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست