responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 147


عمداً استأنف الصلاة . وإذا قدّمها سهواً وذكر قبل الركوع ، فإن كان قد قرأ الفاتحة بعدها أعادها أو أعاد غيرها . وإن لم يكن قد قرأ الفاتحة قرأها وقرأ السورة بعدها ، وإن ذكر بعد الركوع مضى وصحّت صلاته ، وسجد سجدتي السهو على الأحوط ، وكذا إن نسيهما وذكر بعد الركوع ، إلَّا أنّه هنا يسجد سجدتي السهو على الأحوط مرّتين ، مرّة للفاتحة ، وأُخرى للسورة .
( مسألة 611 ) : تجب السورة في الفريضة وإن صارت نافلةً كالمعادة ، ولا تجب في النافلة وإن صارت واجبة بالنذر ونحوه على الأقوى ، نعم النوافل التي وردت في كيفيّتها سور مخصوصة يعتبر في كونها تلك النافلة قراءة تلك السور ، لكن في الغالب يكون تعيين السور من باب المستحبّ في المستحب على وجه تعدّد المطلوب لا التقييد .
( مسألة 612 ) : تسقط السورة في الفريضة عن المريض والمستعجل والخائف ومن ضاق وقته ، وغيرها من أفراد الضرورة . فيقتصر عندئذٍ على الحمد .
( مسألة 613 ) : لا تجوز قراءة السور التي يفوت الوقت بقراءتها من السور الطوال ، فإن قرأها عامداً بطلت الصلاة وإن لم يتمّه إذا كان من نيّته الإتمام حين الشروع . وأمّا إذا كان ساهياً ، فإن تذكَّر بعد الفراغ أتمّ الصلاة ، وصحّت إن كان قد أدرك ركعة من الوقت ، وإلَّا فالصحة محلّ إشكال بل منع . وإن تذكَّر في الأثناء عدل إلى غيرها إن كان في سعة الوقت ، وإلَّا تركها وركع وصحّت صلاته إن أدرك ركعة من الوقت .
( مسألة 614 ) : لا تجوز قراءة إحدى سور العزائم في الفريضة .
فلو قرأها عمداً استأنف الصلاة وإن لم يكن قرأ إلَّا البعض ولو البسملة أو شيئا منها ، سواء كان من نيّته حين الشروع الإتمام أو القراءة إلى ما بعد آية السجدة ، بل ولو لم يكن من نيّته شيء من الأمرين ، وإنّما أتى بها بقصد الجزئيّة . وبدون ذلك يشكل بطلان الصلاة

147

نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست