الحرج أيضاً إذا تحمّله صحّت صلاته . ( مسألة 563 ) : إذا اشتغل بالصلاة وفي أثنائها فقد ما يصحّ السجود عليه ، قطعها في سعة الوقت مع القدرة عليه عند القطع لوجوده في مكان آخر مثلاً ، وفي غير هذه الصورة لزوم القطع محلّ إشكال بل منع ، وفي الضيق ينتقل إلى البدل من الثوب أو القطن أو الكتّان ، أو إلى ظهر الكفّ على الترتيب المتقدّم . ( مسألة 564 ) : إذا سجد على ما لا يصحّ السجود عليه باعتقاد أنّه ممّا يصحّ السجود عليه ، فإن التفت بعد رفع الرأس مضى ولا شيء عليه ، وإن التفت في أثناء السجود جرّ جبهته إن أمكن ، وإلَّا قطع الصلاة في السعة ، وفي الضيق أتمّ على ما تقدّم إن أمكن ، وإلَّا اكتفى به . ( مسألة 565 ) : يعتبر في مكان الصلاة أن يكون بحيث يستقرّ فيه المصلَّي ولا يضطرب ، فلا تجوز الصلاة على الدابّة السائرة والأُرجوحة ونحوهما مما يفوت معه الاستقرار ، وتجوز الصلاة اختياراً على الدابّة وفي السفينة الواقفتين مع حصول الاستقرار والاستقبال وسائر الشروط ، وكذا إذا كانتا سائرتين إن حصل الاستقرار والاستقبال ، ولو بأن يسكت حين الاضطراب عن القراءة والذكر مع سائر الشروط . ويدور إلى القبلة إذا انحرفتا عنها ، ولا تضرّ الحركة التبعيّة بتحرّكهما ، وإن كان الأحوط الذي لا يترك القصر على حال الضيق والاضطرار . نعم ، مع الضرورة والاضطرار ولو لضيق الوقت عن الخروج من السفينة مثلاً لا مانع ، ويجب عليه مراعاة الاستقبال والاستقرار بقدر الإمكان ، فيدور حيثما دارت الدابّة أو السفينة . وإن أمكنه الاستقرار في حال القراءة والأذكار والسكوت خلالها حين الاضطراب وجب ذلك مع عدم الفصل الطويل الماحي للصورة ، وإلَّا فهو ممنوع . وإن لم يتمكَّن من الاستقبال إلَّا في تكبيرة الإحرام اقتصر عليه ، وإن لم