نادراً عند المخمصة أو مثلها . ( مسألة 557 ) : يعتبر أيضاً في جواز السجود على النبات أن لا يكون ملبوساً كالقطن والكتّان ، والقُنّب على الأحوط فيه ولو قبل الغزل أو النسج ، ولا بأس بالسجود على خشبها وورقها ، وكذا الخوص والليف ونحوهما ممّا لا صلاحيّة فيه لذلك وإن لبس لضرورة أو شبهها ، أو عند الناس نادراً . ( مسألة 558 ) : يجوز السجود على القرطاس وإن اتخذ ممّا لا يصحّ السجود عليه كالمتّخذ من القطن أو الكتّان . وأمّا المتخذ من غير النبات كالإبريسم والحرير فالأحوط ترك السجود عليه . ( مسألة 559 ) : لا بأس بالسجود على القرطاس المكتوب عليه إذا كانت الكتابة معدودة صبغاً لا جرماً . ( مسألة 560 ) : إذا لم يتمكَّن من السجود على ما يصحّ السجود عليه لتقيّة أو لفقد ما يصحّ السجود عليه أو لمانع من حرّ أو برد ، سجد على ثوبه المتّخذ من القطن أو الكتّان ، وإن لم يكن سجد على ثوبه من غير جنسهما ، وإن لم يكن فعلى ظهر الكفّ ، وإلَّا فعلى المعادن احتياطاً . ( مسألة 561 ) : لا يجوز السجود على الوحل أو التراب أو الطين الذي لا يمكن تمكين الجبهة عليه ، ومع إمكان التمكين لا بأس بالسجود على الطين . وإن لصق بجبهته شيء منه إزالة للسجدة الثانية إذا فرض كونه حاجباً . وكذا إذا سجد على التراب ولصق بجبهته يجب إزالته كذلك . وإن لم يجد إلَّا الطين الذي لا يمكن الاعتماد عليه سجد عليه بالوضع من غير اعتماد . ( مسألة 562 ) : إذا كانت الأرض ذات طين بحيث يتلطَّخ بدنه أو ثيابه إذا صلَّى فيها صلاة المختار صلَّى مومئاً للسجود ، ولا يجب عليه الجلوس للسجود ولا للتشهّد ، ولكنّ الأحوط مع عدم الحرج الجلوس لهما وإن تلطَّخ بدنه وثيابه ، ومع