responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 130


يتمكَّن من الاستقبال أصلاً سقط ، والأحوط استحباباً تحرّي الأقرب إلى القبلة فالأقرب ، وكذا الحال في الماشي وغيره من المعذورين .
( مسألة 566 ) : الأحوط ترك الفريضة في جوف الكعبة وعلى سطحها اختياراً .
نعم ، لا بأس بالنافلة مطلقا وبالفريضة في حال الضرورة .
( مسألة 567 ) : تستحبّ الصلاة في المساجد ، وأفضلها المسجد الحرام ، والصلاة فيه تعدل ألف ألف صلاة ، ثمّ مسجد النبي ( صلَّى الله عليه وآله ) والصلاة فيه تعدل عشرة آلاف صلاة ، ثمّ مسجد الكوفة والأقصى ، والصلاة فيهما تعدل ألف صلاة ، ثمّ مسجد الجامع ، والصلاة فيه بمائة صلاة ، ثمّ مسجد القبيلة ، وفيه تعدل خمساً وعشرين ، ثمّ مسجد السوق ، والصلاة فيه تعدل اثنتي عشرة صلاة ، وصلاة المرأة في بيتها أفضل .
( مسألة 568 ) : تستحبّ الصلاة في مشاهد الأئمة ( عليهم السّلام ) بل قيل : إنّها أفضل من المساجد ، وقد ورد أنّ الصلاة عند علي ( عليه السّلام ) بمائتي ألف صلاة .
( مسألة 569 ) : يكره تعطيل المسجد ، فعن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) : ثلاثة يشكون إلى الله تعالى : مسجد خراب لا يصلَّي فيه أهله ، وعالم بين جُهّال ، ومصحف معلَّق قد وقع عليه الغبار لا يُقرأ فيه .
( مسألة 570 ) : يستحبّ كثرة التردّد إلى المساجد .
فعن النبي ( صلَّى الله عليه وآله ) : مَنْ مشى إلى مسجد من مساجد الله فله بكلّ خطوة خطاها حتى يرجع إلى منزله عشرة حسنات ، ومحي عنه عشر سيّئات ، ورفع له عشر درجات . ويكره لجار المسجد أن يصلَّي في غيره لغير علَّة كالمطر ، وفي الخبر : لا صلاة لجار المسجد إلَّا في مسجده .
( مسألة 571 ) : يستحبّ للمصلَّي أن يجعل بين يديه حائلاً إذا كان في معرض مرور أحدٍ قدّامه ، ويكفي في الحائل عود ، أو حبل ، أو كومة تراب .

130

نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست