يتمكَّن من الاستقبال أصلاً سقط ، والأحوط استحباباً تحرّي الأقرب إلى القبلة فالأقرب ، وكذا الحال في الماشي وغيره من المعذورين . ( مسألة 566 ) : الأحوط ترك الفريضة في جوف الكعبة وعلى سطحها اختياراً . نعم ، لا بأس بالنافلة مطلقا وبالفريضة في حال الضرورة . ( مسألة 567 ) : تستحبّ الصلاة في المساجد ، وأفضلها المسجد الحرام ، والصلاة فيه تعدل ألف ألف صلاة ، ثمّ مسجد النبي ( صلَّى الله عليه وآله ) والصلاة فيه تعدل عشرة آلاف صلاة ، ثمّ مسجد الكوفة والأقصى ، والصلاة فيهما تعدل ألف صلاة ، ثمّ مسجد الجامع ، والصلاة فيه بمائة صلاة ، ثمّ مسجد القبيلة ، وفيه تعدل خمساً وعشرين ، ثمّ مسجد السوق ، والصلاة فيه تعدل اثنتي عشرة صلاة ، وصلاة المرأة في بيتها أفضل . ( مسألة 568 ) : تستحبّ الصلاة في مشاهد الأئمة ( عليهم السّلام ) بل قيل : إنّها أفضل من المساجد ، وقد ورد أنّ الصلاة عند علي ( عليه السّلام ) بمائتي ألف صلاة . ( مسألة 569 ) : يكره تعطيل المسجد ، فعن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) : ثلاثة يشكون إلى الله تعالى : مسجد خراب لا يصلَّي فيه أهله ، وعالم بين جُهّال ، ومصحف معلَّق قد وقع عليه الغبار لا يُقرأ فيه . ( مسألة 570 ) : يستحبّ كثرة التردّد إلى المساجد . فعن النبي ( صلَّى الله عليه وآله ) : مَنْ مشى إلى مسجد من مساجد الله فله بكلّ خطوة خطاها حتى يرجع إلى منزله عشرة حسنات ، ومحي عنه عشر سيّئات ، ورفع له عشر درجات . ويكره لجار المسجد أن يصلَّي في غيره لغير علَّة كالمطر ، وفي الخبر : لا صلاة لجار المسجد إلَّا في مسجده . ( مسألة 571 ) : يستحبّ للمصلَّي أن يجعل بين يديه حائلاً إذا كان في معرض مرور أحدٍ قدّامه ، ويكفي في الحائل عود ، أو حبل ، أو كومة تراب .