responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 68


في كلّ غسل ويمسح بطنه في الأوّلين ، إلَّا الحامل التي مات ولدها في بطنها فيكره ذلك ، وأن يقف الغاسل على الجانب الأيمن للميّت ، وأن يحفر للماء حفيرة ، وأن ينشف بدنه بثوب نظيف أو نحوه ، وذكروا أيضاً أنّه يكره إقعاده حال الغسل ، وترجيل شعره ، وقصّ أظافره ، وجعله بين رجلي الغاسل ، وإرسال الماء في الكنيف ، وحلق رأسه أو عانته ، وقصّ شاربه ، وتخليل ظفره ، وغسله بالماء الساخن بالنار ، أو مطلقاً ، إلَّا مع الاضطرار ، والتخطَّي عليه حين التغسيل .
الفصل الثالث : التكفين يجب تكفين الميّت بثلاث أثواب :
الأوّل : المئزر ، ويجب أن يكون ساتراً ما بين السرّة والركبة .
الثاني : القميص ، ويجب على الأحوط أن يكون ساتراً ما بين المنكبين إلى نصف الساق .
الثالثة : الإزار ، ويجب أن يغطي تمام البدن ، ولازم التغطية في حال الاضطجاع أن يكون الطول أزيد من طول الجسد ، للزوم تغطية باطن الرجلين أيضاً ، بخلاف حال القيام أو الجلوس ، وأمّا العرض فاللازم أن يكون بمقدار يوضع أحد جانبيه على الآخر ، والأحوط وجوباً في كلّ واحد منها أن يكون ساتراً لما تحته ، غير حاك عنه وإن حصل الستر بالمجموع .
( مسألة 297 ) : لا بدّ في التكفين من إذن الوليّ على نحو ما تقدّم في التغسيل ، ولا يعتبر فيه نيّة القربة .
( مسألة 298 ) : إذا تعذّرت القطعات الثلاث يكتفى بالميسور ، فإذا دار الأمر بينها يقدّم الإزار ، وعند الدوران بين المئزر والقميص يقدّم القميص ، وإن لم يكن إلَّا مقدار ما يستر العورة تعيّن الستر به ، وإذا دار الأمر بين ستر القبل والدبر تعيّن

68

نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست