responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 67


بطلان بعضها ، كلّ ذلك إذا لم يلزم محذور من هتكه أو أذيّة الناس برائحته ولم تكن مشقّة في تجهيزه .
( مسألة 293 ) : إذا كان الميّت محدثاً بالأكبر كالجنابة أو الحيض لا يجب إلَّا تغسيله غسل الميّت فقط .
( مسألة 294 ) : إذا كان محرماً لا يجعل الكافور في ماء غسله الثاني ، إلَّا أن يكون موته بعد السعي في الحجّ والتقصير في العمرة ، وكذلك لا يحنّط بالكافور ، بل لا يقرب إليه طيب آخر ، ولا يلحق به المعتدّة للوفاة ، والمعتكف .
( مسألة 295 ) : يجب تغسيل كلّ مسلم حتّى المخالف عدا صنفين :
الأوّل : الشهيد المقتول في المعركة مع الإمام أو نائبه الخاصّ ، أو في حفظ بيضة الإسلام في حال الغيبة ، فإن كان خروج روحه بيد العدوّ في المعركة حال العراك واشتعال الحرب فلا يجب غسله ، من دون فرق بين ما إذا أدركه المسلمون حيّاً وبين غيره ، وإن كان في تلك الحال في غير المعركة فالظاهر شرطيّة الإدراك ، كما أنّه إذا كان في المعركة بعد انقضاء الحرب فالأحوط التغسيل إذا أدرك وبه رمق إن خرج روحه فيها ، وأمّا إن خرج خارجها فالظاهر الوجوب .
الثاني : من وجب قتله برجم أو قصاص ، فإنّه يغسل غسل الميّت المتقدّم تفصيله ، ويحنّط ويكفّن كتكفين الميّت ، ثمّ يقتل فيصلَّى عليه ويدفن بلا تغسيل .
( مسألة 296 ) : قد ذكروا للتغسيل سنناً ، مثل أن يوضع الميّت في حال التغسيل على مرتفع ، وأن يكون تحت الظلال ، وأن يوجّه إلى القبلة كحالة الاحتضار ، وأن ينزع قميصه من طرف رجليه وإن استلزم فتقه بشرط إذن الوارث ، والأولى أن يجعل ساتراً لعورته ، وأن تلين أصابعه برفق ، وكذا جميع مفاصله ، وأن يغسل رأسه برغوة السدر وفرجه بالأشنان ، وأن يبدأ بغسل يديه إلى نصف الذراع في كلّ غسل ثلاث مرّات ، ثمّ بشقّ رأسه الأيمن ، ثمّ الأيسر ، ويغسل كلّ عضو ثلاثاً

67

نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست