responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 69


ستر القبل .
( مسألة 299 ) : لا يجوز اختياراً التكفين بالحرير ، ولا بالنجس حتّى إذا كانت نجاسته معفوّاً عنها على الأحوط ، بل الأحوط وجوباً أن لا يكون مُذَهَّباً ، ولا من أجزاء ما لا يؤكل لحمه ، والظاهر أنّه لا مانع من جلد المأكول مع صدق الثوب عليه ، وكذا يجوز بوبر وشعر مأكول اللحم ، وأمّا في حال الاضطرار فيجوز بالجميع ، فإذا انحصر في واحد منها تعيّن ، وإذا تعدّد ودار الأمر بين تكفينه بالمتنجّس وتكفينه بغيره من تلك الأنواع ، فالظاهر تقديم المتنجّس وإن كان الأحوط الجمع بينهما مع إمكانه ، وإذا دار الأمر بين الحرير وغير المأكول فلا يبعد التخيير مع عدم إمكان الجمع .
( مسألة 300 ) : لا يجوز التكفين بالمغصوب حتّى مع الانحصار .
( مسألة 301 ) : يجوز التكفين بالحرير غير الخالص بشرط أن يكون الخليط أزيد من الحرير على الأحوط وجوباً .
( مسألة 302 ) : إذا تنجّس الكفن بنجاسة من الميّت أو من غيره ، وجب إزالتها ولو بعد الوضع في القبر بغسل ، أو بقرض إذا كان الموضع يسيراً ، والأولى اختياره بعد الوضع ، بل ربّما يلزم إذا استلزم الإخراج للوهن ، وإن لم يمكن ذلك وجب تبديله مع الإمكان .
( مسألة 303 ) : القدر الواجب من الكفن يخرج من أصل التركة قبل الدين والوصيّة ، بل الظاهر خروج ما هو المتعارف اللائق بشأنه ، وكذا ما وجب من مؤنة تجهيزه ودفنه من السدر والكافور ، وماء الغسل ، وقيمة الأرض ، وما يأخذه الظالم من الدفن في الأرض المباحة ، وأُجرة الحمّال ، والحفّار ونحوها .
( مسألة 304 ) : كفن الزوجة على زوجها وإن كانت صغيرة أو مجنونة ، أو غير مدخول بها ، وكذا المطلَّقة الرجعيّة ، ولا يترك الاحتياط في الناشزة والمنقطعة ،

69

نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست