الفصل الخامس : مستحبات غسل الجنابة وأحكامه قد ذكر العلماء ( قدّس سرّهم ) أنّه يستحبّ غَسل اليدين أمام الغُسل من المرفقين ثلاثاً ، ثمّ المضمضة ثلاثاً ، ثمّ الاستنشاق ثلاثاً ، وإمرار اليد على ما تناله من الجسد خصوصاً في الترتيبي ، بل ينبغي التأكَّد في ذلك ، وفي تخليل ما يحتاج إلى التخليل ، ونزع الخاتم ونحوه ، والاستبراء بالبول قبل الغسل . ( مسألة 217 ) : الاستبراء بالبول ليس شرطاً في صحّة الغسل ، لكن إذا تركه واغتسل ثمّ خرج منه بلل مشتبه بالمني جرى عليه حكم المنيّ ظاهراً ، فيجب الغسل له كالمني ، سواء استبرأ بالخرطات لتعذّر البول أم لا ، إلَّا إذا علم بذلك أو بغيره عدم بقاء شيء من المني في المجرى . ( مسألة 218 ) : إذا بال بعد الغسل ولم يكن قد بال قبله لم تجب عليه إعادة الغسل وإن احتمل خروج شيء من المني مع البول . ( مسألة 219 ) : إذا دار أمر بلل مشتبه بين البول والمني بعد الاستبراء بالبول والخرطات ، فإن كان متطهّراً من الحدثين وجب عليه الغسل والوضوء معاً ، وإن كان محدثاً بالأصغر وجب عليه الوضوء فقط . ( مسألة 220 ) : يجزئ غسل الجنابة عن الوضوء لكلّ ما اشترط به ، وكذا سائر الأغسال الواجبة عدا غسل الاستحاضة المتوسّطة ، كما يجزئ الأغسال المندوبة التي ثبت استحبابها . ( مسألة 221 ) : إذا خرجت رطوبة مشتبهة بعد الغسل ، وشكّ في أنّه استبرأ بالبول ، أم لا ، بنى على عدمه ، فيجب عليه الغسل . ( مسألة 222 ) : لا فرق في جريان حكم الرطوبة المشتبهة بين أن يكون الاشتباه بعد الفحص والاختبار ، وأن يكون لعدم إمكان الاختبار من جهة العمى ، أو الظلمة ، أو نحو ذلك .