responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 47


( مسألة 209 ) : ماء غسل المرأة من الجنابة ، أو الحيض ، أو نحوهما ، على زوجها على الأظهر .
( مسألة 210 ) : إذا خرج من بيته بقصد الغسل في الحمام فدخله واغتسل ولم يستحضر النيّة تفصيلاً ، كفى ذلك في نيّة الغسل إذا كان بحيث لو سُئل ماذا تفعل ؟ لأجاب بأنه يغتسل ، أمّا لو كان يتحيّر في الجواب بطل لانتفاء النيّة .
( مسألة 211 ) : إذا كان قاصداً عدم إعطاء العوض للحمّامي ، أو كان بناؤه على إعطاء الأموال المحرّمة ، أو على تأجيل العوض مع عدم إحراز رضى الحمّامي بطل غسله وإن استرضاه بعد ذلك .
( مسألة 212 ) : إذا ذهب إلى الحمّام ليغتسل ، وبعد الخروج شكّ في أنّه اغتسل أم لا ، بنى على العدم ، ولو علم أنّه اغتسل ، لكن شك في أنه اغتسل على الوجه الصحيح أم لا ، بنى على الصحّة .
( مسألة 213 ) : إذا كان ماء الحمّام مباحاً ، لكن سخن بالحطب المغصوب ، لا مانع من الغسل فيه .
( مسألة 214 ) : لا يجوز الغسل في حوض المدرسة ، إلَّا إذا علم أو اطمئنّ من جهة جريان العادة بذلك أو غيره بعموم الوقفيّة أو الإباحة ، نعم إذا كان الاغتسال فيه لأهلها من التصرّفات المتعارفة الكاشفة عن عموم الإذن أو الوقف جاز .
( مسألة 215 ) : الماء الذي يسبلونه لا يجوز الوضوء ولا الغسل منه إلَّا مع العلم بعموم الإذن .
( مسألة 216 ) : لبس المئزر الغصبي حال الغسل وإن كان محرّماً في نفسه ، لكنّه لا يوجب بطلان الغسل .

47

نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست