responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 453


والثلث مع التعدّد للإخوة من قبل الأُمّ بالسويّة ، والباقي للإخوة من قبلهما أو قبله والجدودة ، ومع الاختلاف في الجنس للذكر ضعف الأُنثى .
( مسألة 2043 ) : لو اجتمع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب مع الجدودة من قبل الأب والجدودة من قبل الأمّ ، فالثلث للجدودة من قبل الأمّ ، ومع التعدّد يقسّم بالسويّة ، والثلثان للباقي ، للذكر مثل حظَّ الأنثيين ، ونصيب الجدّ كالأخ ، والجدّة كالأُخت .
( مسألة 2044 ) : لو اجتمع الجدودة من قبل الأمّ ، والإخوة من قبل الأبوين أو الأب ، والإخوة من قبل الأمّ ، فالثلث للمتقرّب بالأُمّ بالسويّة ، والثلثان للمتقرّب بالأب للذكر ضعف الأنثى .
( مسألة 2045 ) : لو اجتمع الجدودة من قبل الأب مع الجدودة من قبل الأمّ والإخوة من قبل الأمّ ، فالثلث للمتقرّب بالأُمّ بالسّوية ، والثلثان بالأب للذكر ضعف الأُنثى .
( مسألة 2046 ) : لو اجتمع الجدودة من قبل الأب مع الجدودة من قبل الأمّ والإخوة من قبل الأبوين أو الأب والإخوة من قبل الأمّ ، فالثلث للمتقرّب بالأُمّ بالسّوية ، والثلثان للمتقرّب بالأب للذكر ضعف الأُنثى .
( مسألة 2047 ) : إذا مات الرجل وله زوجة وجدّان الجدّ والجدّة لأبيه ، وجدّان لُامّه ، فيعطى لجدّيه من الأمّ ثلث مجموع التركة ، يقسّم بين الجدّ والجدّة على السواء ، وترث الزوجة نصيبها الأعلى على تفصيل سوف يأتي ، ويعطى الباقي لجدّه وجدّته لأبيه ، للذكر منهما ضعف حظَّ الأنثى .
إرث الطبقة الثالثة ( مسألة 2048 ) : العمّ والعمّة ، والخال والخالة ، ولا يرث واحد منهم مع وجود

453

نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 453
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست