ومع الجدّ الأقرب أو الجدّة لا يرث الأبعد . ( مسألة 2036 ) : إذا كان الوارث الجدّ والجدّة للأب ، فللجدّ الثلثان وللجدّة الثلث ، ولو كان للُأمّ فيقسّم المال بينهما بالسويّة . ( مسألة 2037 ) : لو كان الوارث أحد جدّيه لأبيه مع أحد جدّيه لُامّه ، فللجدّ أو الجدّة من الأمّ الثلث ، والباقي للجدّ أو الجدّة من الأب . ( مسألة 2038 ) : لو اجتمع جدّ وجدّة أو أحدهما من قبل الأمّ مع الإخوة من قبلها ، كان الجدّ كالأخ منها والجدّة كالأُخت منها ، ويقسّم بينهم بالسويّة مطلقاً . ( مسألة 2039 ) : لو اجتمع جدّ وجدّة أو أحدهما من قبل الأب والأُمّ أو الأب مع الإخوة من قبله ، فالجدّ بمنزلة الأخ من قبله ، والجدّة بمنزلة الأُخت من قبله ، فللذكر مثل حظَّ الأُنثيين . ( مسألة 2040 ) : لو اجتمع الإخوة من قبل الأب والأُمّ ، أو من قبل الأب مع الجدّ أو الجدّة ، أو هما من قبل الأمّ ، فالثلث من التركة للجدّ ، ومع التعدّد يقسّم بالسويّة مطلقاً ، والثلثان للإخوة ، ومع التعدّد والاختلاف للذكر ضعف الأُنثى . نعم لو كانت أُخت واحدة مع الجدودة من الأمّ فالنصف للأُخت فرضاً والثلث للجدودة ، وفي السدس إشكال من حيث إنّه هل يردّ على الأُخت أو عليها وعلى الجدودة ؟ فلا يترك الاحتياط ، وإن كان الأرجح أنّ للأُخت الثلثين وللجدودة الثلث كسائر الفروض . ( مسألة 2041 ) : لو اجتمع الجدودة من قبل الأب مع الإخوة من قبل الأمّ ، فمع وحدة الأخ أو الأُخت فالسدس له أو لها ، ومع التعدّد فالثلث لهم بالسويّة ولو مع الاختلاف ، والباقي في الفرضين للجدودة ، للذكر مثل حظَّ الأُنثيين . ( مسألة 2042 ) : لو اجتمع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب مع عدم الإخوة من قبلهما ، والأجداد من قبل الأب والإخوة من قبل الأمّ ، فالسدس مع الاتّحاد