responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 454


واحد من الطبقة السابقة .
( مسألة 2049 ) : إذا انحصر الوارث في عمّ واحد أو عمّة واحدة ، فالمال كلَّه للعمّ أو العمّة ، سواء كانا مشتركين مع أب الميّت في الأب والأُمّ معاً ، أو في الأب فقط ، أو في الأُمّ فقط ، وإذا مات الشخص عن أعمام أو عمّات كلَّهم أعمام أو عمّات للأب ، أو للأبوين فالتركة لهم ، ومع اختلاف الجنس فللذكر مثل حظَّ الأُنثيين .
( مسألة 2050 ) : إذا مات الشخص عن أعمام للأُمّ أو عمّات للُأمّ يقسّم المال بينهم بالسويّة ، ومع اختلاف الجنس فالأحوط التصالح .
( مسألة 2051 ) : إذا مات الشخص عن أعمام وعمّات ، بعضهم للأبوين وبعضهم للأب وبعضهم للُأمّ ، فلا يرثه الأعمام والعمّات للأب ، وإنّما يرثه الباقون ، فإذا كان للميّت عمّ واحد للأُمّ أو عمّة واحدة كذلك ، فالأظهر أنّه يعطى السدس ويأخذ الأعمام والعمّات للأبوين الباقي ، يقسّم بينهم على قاعدة أنّ للذكر ضعف حظَّ الأُنثى ، وإذا كان للميّت عمّ للُأمّ وعمّة لها معاً أخذ الثلث ، وكذا لو كان عمّان أو عمّتان للُأمّ فما فوق . ومع اختلاف الجنس ففي تقسيمه بالسويّة أو بالتفاضل إشكال ، والأحوط وجوباً التصالح في التقسيم .
( مسألة 2052 ) : الأخ والخالات من الطبقة الثالثة كما مرّ ، وإذا اجتمع منهم المتقرّبون بالأب ، والمتقرّبون بالأُمّ ، والمتقربون بالأبوين ، لم يرث المتقرّبون بالأب أي الخال المتّحد مع أُمّ الميّت في الأب فقط وإنّما يرثه الباقون .
( مسألة 2053 ) : إذا اجتمع من الأعمام والعمّات واحد أو أكثر مع واحد أو أكثر من الأخوال قسّم المال ثلاثة أسهم : فسهم واحد للخؤولة ، وسهمان للعمومة ، وإذا لم يكن للميّت أعمام وأخوال قامت ذرّيّتهم مقامهم على نحو ما ذكرناه في الإخوة ، غير أنّ ابن العمّ للأبوين يتقدّم على العمّ للأب كما تقدّم .
( مسألة 2054 ) : إذا كان ورثة الميّت من أعمام أبيه وعمّاته وأخواله وخالاته ،

454

نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 454
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست