responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 445


الكفّارات ( مسألة 2004 ) : الكفّارة قد تكون مرتّبة ، وقد تكون مخيّرة ، وقد يجتمع فيها الأمران ، وقد تكون كفّارة الجمع .
( مسألة 2005 ) : كفارة الظهار وقتل الخطأ مرتّبة ، ويجب فيهما عتق رقبة ، فإن عجز صام شهرين متتابعين ، فإن عجز أطعم ستّين مسكينا ، وكذلك كفّارة من أفطر يوماً من قضاء شهر رمضان بعد الزوال ، ويجب فيها إطعام عشرة مساكين ، فإن عجز صام ثلاثة أيّام ، والأحوط أن تكون متتابعات .
( مسألة 2006 ) : كفّارة من أفطر يوماً من شهر رمضان ، أو خالف عهداً أو نذراً مخيّرة وهي عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكيناً .
( مسألة 2007 ) : كفّارة الإيلاء وكفّارة اليمين وكفّارة نتف المرأة شعرها وخدش وجهها في المصاب وشقّ الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته اجتمع فيها التخيير والترتيب ، وهي عتق رقبة ، أو إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، فإن عجز صام ثلاثة أيّام متواليات .
( مسألة 2008 ) : كفارة قتل المؤمن عمداً وظلماً كفّارة جمع ، وهي عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين ، وإطعام ستّين مسكيناً ، وكذلك الإفطار على الحرام في شهر رمضان على الأحوط .
( مسألة 2009 ) : إذا اشترك جماعة في القتل العمدي وجبت الكفّارة على كلّ واحد منهم ، وكذا في قتل الخطأ .
( مسألة 2010 ) : لو نام عن صلاة العشاء الآخرة حتّى خرج الوقت أصبح صائماً

445

نام کتاب : الأحكام الواضحة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 445
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست